responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 56


لأجنبي . قوله : ( عبدا ) مفعول يرهن ، وقوله : لطفله صفة له . قوله : ( لهلاكه مضمونا ) بيان للأولوية ، ولأن قيام المرتهن بحفظه أبلغ مخافة الغرامة . هداية . قوله : ( والوديعة أمانة ) مبتدأ وخبر : أي وقد علم أن الأمانة غير مضمونة . قوله : ( وقال أبو يوسف ) أي وزفر ، وقولهما قياس ، والأول الظاهر وهو الاستحسان . هداية وزيلعي . قوله : ( ثم إذا هلك ) أي بماء على ما في المتن . قوله : ( لا الفضل ) أي لا الزائد على قدر الدين من قيمة الرهن لو كانت أكثر منه . قوله : ( يضمن الوصي القيمة ) أي جميعها وإن زادت ، وعليه اقتصر الشارح فيما يأتي في باب التصرف في الرهن . قوله : ( وغيرها ) كالمغني والعناية والملتقى . قوله : ( بالتسوية بينهما ) هو القول الأول . قوله : ( ويحبسه ) أي يحبس الأب عنده الرهن . قوله : ( وكذا عكسه الخ ) أي إذا كان للأب دين على ابنه الصغير فللأب الخ ، وكذا لو كان الدين لابن آخر له صغير أو عبد تاجر للأب فله أن يرهن متاع طفله المديون عند ابنه الآخر أو عبده كما في الهداية والملتقى . قوله : ( بخلاف الوصي ) أي لو كان له على الصغير دين فليس له رهن متاع الصغير من نفسه . قوله : ( ولا بيع ) هذا محمول على وصي القاضي .
قال المصنف في باب الوصي : وإن باع أو اشترى من نفسه . فإن كان وصي القاضي لا يجوز مطلقا ، وإن كان وصي الأب جاز بشرط منفعة ظاهرة للصغير ، وبيع الأب مال الصغير من نفسه جائز بمثل القيمة وبما يتغابن فيه ط . قوله : ( وتمامه في الزيلعي ) فقد أطال هنا في التعليل وتفريع المسائل كالهداية والمنح .
وفي الملتقى : وإن استدان الوصي لليتيم في كسوته وطعامه ورهن به متاعه صح ، وليس للطفل إذا بلغ نقض الرهن في شئ من ذلك ما لم يقبض الدين . قوله : ( وصح بثمن عبد الخ ) أي فيضمن ضمان الرهن ، فإن هلك وقيمته مثل الدين أو أكثر يؤدي قدر الدين إلى الراهن ، وإن كانت أقل منه يؤدي القيمة إليه لأنه رهنه بدين واجب ظاهرا . ابن كمال . قوله : ( إن أقر ) أي المرتهن ، وقوله ( بعد ذلك ) أي بعد الرهن .
وصورتها : ادعى على آخر ألفا فأنكر فصالحه على خمسمائة وأعطاه رهنا يساوي خمسمائة فهلك عند المرتهن ، ثم تصادقا على أن لا دين فعلى المرتهن قيمة الرهن . معراج . قوله : ( والأصل ما مر ) أي في أول الرهن . قوله : ( يكفي لصحة الرهن والكفيل ) كذا في المنح ، ولم أره في غيرها . وعبارة النهاية

56

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست