قبل القبض يدفع إلى المسلم إليه رهنا بالمائة أو يؤخذ رهنا بالدرهم أو بالطعام . وصور الأولى بعضهم بأن يأخذ المسلم من المسلم رهنا برأس المال الذي دفعه إليه . ويظهر لي أن الصواب ما صورته ، لأنه إذا هلك الرهن في المجلس يصير المسلم مسترد الرأس المال فكيف يقال : إن العقد يتم بذلك ، وإن افترقا قبل الهلاك بطل تأمل . قوله : ( فإن هلك الخ ) بيان لفائدة ارهن بالأشياء المذكورة . عيني . وأفاد القهستاني أن المراد هلك الرهن برأس المال أو بثمن الصرف دون المسلم فيه لمنافاته لقوله بعده : وإن افترقا الخ لان المسلم فيه يصح مطلقا . أقول : ولهذا ذكر في الدرر مسألة المسلم فيه مؤخرة وحدها . قوله : ( وصار المرتهن مستوفيا ) أي لرأس المال أو ثمن الصرف أو المسلم فيه ا ه . ط عن الشمني . ومثله قول أبي السعود عن الحموي . والمراد بالمرتهن هو المسلم إليه في الأولى وأحد عاقدي الصرف في الثانية ورب المال في الثالثة ا ه ملخصا . أقول : لا دخل للثالثة هنا كما علمت ، ثم إن تفسير المرتهن بالمسلم إليه في الأولى مؤيد لما صورناه به المسألة سابقا . هذا ، وأفاد القهستاني أن ما ذكر من أنه صار مستوفيا إنما هو لو كانت قيمة الرهن مساوية لرأس المال وثم الصرف ، فإن كانت أقل لم يصح إلا بقدره . قوله : ( قبل نقد وهلاك ) أي قبل نقد المرهون به وقبل هلاك الرهن . قوله : ( بطلا ) لعدم القبض حقيقة ولا حكما . قال في الجوهرة : وعليه رد الرهن ، فإن هلك في يده قبل الرد هلك برأس المال لأنه صار مستوفيا لرأس المال بهلاك الرهن بعد بطلان عقد السلم ولا ينقلب السلم جائزا . قوله : ( فيصح مطلقا ) أي ولو بعد الافتراق لان قبضه لا يجب في المجلس . زيلعي . قوله : ( وصار عوضا للمسلم فيه ) أي صار مستوفيا للمسلم فيه ويكون في الزيادة أمينا ، وإن كانت قيمته أقل صار مستوفيا بقدرها . جوهرة . قوله : ( ولو لم يهلك ) معطوف على قوله في الشرح : فإن هلك . قوله : ( فقام مقامه ) فصار كالمغصوب إذا هلك وبه رهن يكون رهنا بقيمته . هداية . قوله : ( هلك به ) لان رهنه به ، وإن كان محبوسا بغيره كمن باع عبدا وسلم المبيع وأخذ بالثمن رهنا ثم تقابلا البيع له أن يحبسه لاخذ المبيع لأنه بدل الثمن ، ولو هلك المرهون يهلك بالثمن لأنه مرهون به . زيلعي . قوله : ( فيلزم الخ ) أي إذا هلك الرهن المسلم فيه في مسألتنا يجب على رب السلم أن يدفع مثل المسلم فيه إلى المسلم إليه ويأخذ رأس المال لان الرهن مضمون به ، وقد بقي حكم الرهن إلى أن يهلك فصار رب السلم بهلاك الرهن مستوفيا للمسلم فيه ، ولو استوفاه حقيقة ثم تقايلا أو استوفاه بعد الإقالة لزمه رد المستوفي وارتداد رأس المال ، فكذا هنا . زيلعي . قوله : ( بدين ) أي