في الصغائر ، وقد اندرج فيما ذكرنا شرح ذلك اه . قوله : ( بأجر ) أطلق في مسكين وأشار إليه في الكافي ، وكذا في القهستاني كما يأتي النفل عنه قريبا . قوله : ( زاد العيني فلو في مصيبتها تقبل ) اعلم أن هذا التفريع بعض من المفهوم السابق ، فالعجب من قوله زاد الخ بل في اقتصار العيني وتعليل الواني إشارة إلى أنهما نقصا من العبارة السابقة اشتراط الاجر ، ولهذا قال القهستاني : ولو بلا أجر ، وتقدم الكلام على ما في ظاهر التعليل ، فافهم . قوله : ( بزيادة اضطرارها ) أي وفي النوح تخفيف هذه الضرورة ، وإنما قلنا ذلك ليظهر قوله فكان كالشرب للتداوي ط . قوله : ( واختيارها ) مقتضاه لو فعلته عن اختيارها لا تقبل . سيدي الوالد رحمه الله تعالى . قوله : ( فكان كالشرب ) أي شرب محرم للتداوي فإنه يجوز عند الثاني للضرورة . قوله : ( وعدو ) أي على عدوه كما في الملتقى . قوله : ( بسبب الدنيا ) لان المعاداة لأجلها حرام ، فمن ارتكبها لا يؤمن من التقول عليه . أما إذا كانت دينية فإنها لا تمنع لأنها تدل على كمال دينه وعدالته . وهذا لان المعاداة قد تكون واجبة بأن رأى فيه منكرا شرعا ولم ينته بنهيه ، بدليل قبول شهادة المسلم على الكافر مع ما بينهما من العداوة الدينية ، والمقتول وليه على القاتل ، والمجروح على الجارح ، أو الزوج على امرأته بالزنا . ذكره ابن وهبان . وفي خزانة المفتين : والعدو من يفرح لحزنه ويحزن لفرحه . وقيل يعرف بالعرف اه . ومثال العداوة الدنيوية أن يشهد المقذوف على القاذف والمقطوع عليه الطريق على القاطع ، وفي إدخال الزوج هنا نظر ، فقد صرحوا بقبول شهادته عليها بالزنا إلا إذا قذفها أولا ، وإنما المنع مطلقا قول الشافعي . وفي بعض الفتاوى : وتقبل شهادة الصديق لصديقه اه : أي إلا إذا كانت متناهية بحيث يتصرف أحدهما بمال الآخر كما تقدم . ثم اعلم أن المصرح به في غالب كتب أصحابنا والمشهور على ألسنة فقهائنا ما ذكره المؤلف من التفصيل . ونقل في القنية أن العداوة بسبب الدنيا لا تمنع ، ما لم يفسق بسببها أو يجلب منفعة أو يدفع بها عن نفسه مضرة ، وهو الصحيح وعليه الاعتماد . وما في الواقعات وغيرها اختيار المتأخرين . وأما الرواية المنصوصة فبخلافها . وفي كنز الرؤوس : شهادة العدو على عدوه لا تقبل لأنه متهم . وقال أبو حنيفة : تقبل إذا كان عدلا . قال أستاذنا : وهو الصحيح وعليه الاعتماد ، لأنه إذا كان عدلا تقبل شهادته ، وإن كان بينهما عداوة بسبب أمر الدنيا اه . واختاره ابن وهبان ، ولم يتعقبه ابن الشحنة ، لكن الحديث شاهد لما عليه المتأخرون كما رواه أبو داود مرفوعا : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا زان ولا زانية ، ولا ذي غمر على أخيه والغمر : الحقد . ويمكن حمله على ما إذا كان غير عدل بدليل أن الحقد فسق للنهي عنه . وقد ذكر ابن وهبان رحمه الله تعالى تنبيهات حسنة لم أرها لغيره . الأول : الذي يقتضيه كلام صاحبه القنية والمبسوط أنا إذا قلنا إن العداوة قادحة في الشهادة تكون قادحة في حق جميع الناس لا في حق العدو فقط ، وهو الذي يقتضيه الفقه ، فإن الفسق لا يتجزأ حتى يكون فاسقا في حق شخص عدلا في حق آخر اه .