responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 557


في الأنساب والنياحة ، والأنواء فالطعن معروف ، والنياحة ما ذكر . والأنواء جمع نوء : هي منازل القمر والعرب كانت تعتقد أن الأمطار والخير كلها تجئ منها ، وقيل النوح : بكاء معه صوت اه‌ . رملي على المنح .
قال في البحر : قولهم إن النائحة لا تسقط عدالتها إلا إذا ناحت في مصيبة غيرها مع أن النياحة كبيرة للتوعد عليها لكن لا تظهر إلا في مصيبة غيرها غالبا اه‌ . وهذا الذي ينبغي التعليل به ، وأما الذي يذكره الشارح عن الواني فلا ينبغي تضييع المراد به ، إذ ظاهره أنه يباح لها حينئذ ، وهو خلاف المعلوم من الدين بالضرورة .
قال في التتارخانية معزيا للمحيط : لا تقبل شهادة النائحة ، ولم يرد به التي تنوح في مصيبتها ، وإنما أراد التي تنوح في مصيبة غيرها واتخذت ذلك مكسبة اه‌ . ونقله في الفتح عن الذخيرة . ثم قال : ولم يتعقب هذا من المشايخ أحد فيما علمت ، لكن بعض متأخري الشارحين نظر فيه بأنه معصية فلا فرق بين كونه للناس أو لا . قال صلى الله عليه وآله : لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة وقال : ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وهي في صحيح البخاري . ولا شك أن النياحة ولو في مصيبة نفسها معصية ، لكن الكلام في أن القاضي لا يقبل شهادتها لذلك وذلك يحتاج فيه إلى الشهرة ليصل إلى القاضي ، فإنما قيد بكونها للناس لهذا المعنى ، وإلا فهو يرد عليه مثله في قولهم :
ولا مدمن الشرب على اللهو ، يريد شرب الأشربة المحرمة خمرا أو غيره . ولفظ محمد في الأصل : ولا شهادة مدمن خمر ، ولا شهادة مدمن السكر ، يريد ولو من الأشربة المحرمة التي ليست خمر فقال هذا الشارح يشترط الادمان في الخمر وهذه الأشربة : يعني الأشربة المحرمة لسقوط العدالة مع أن شرب الخمر كبيرة بلا قيد الادمان ، ولهذا لم يشترط الخصاف في شرب الخمر الادمان ، لكن نص عليه في الأصل كما سمعت فما هو جوابه ؟ هو الجواب في تقييد المشايخ بكون النياحة للناس ، ثم هو نقل كلام الشيخ في توجيه اشتراط الادمان أنه إنما شرط ليظهر عند الناس ، فإن من شربها سرا لا تسقط عدالته ولم يتنفس فيه بكلمة واحدة ، فكذا التي ناحت في بيتها لمصيبتها لا تسقط عدالتها لعدم اشتهار ذلك عند الناس ، وانظر إلى تعليل المصنف بعدم ذكر الادمان بأنه ارتكب محرم دينه مع أن ذلك ثابت بلا إدمان ، فإنما أراد أنه إذا أدمن حينئذ يظهر أنه مرتكب محرم دينه فترد شهادته ، بخلاف التي استمرت تنوح للناس لظهوره حينئذ ، فيكون كالذي يسكر ويخرج سكرانا وتلعب به الصبيان في رد شهادته ، وصرح بأن الذي يتهم بشرب الخمر لا تسقط عدالته . ومنهم من فسر الادمان بنيته ، وهو أن يشرب ومن نيته أن يشرب مرة أخرى ، وهذا هو معنى الاصرار ، وأنت تعلم أنه سيذكر رد من يأتي بابا من أبواب الكبائر التي يتعلق بها الحد ، وشرب الخمر منها من غير توقف على نية أن يشرب ، ولأن النية أمر مبطن لا يظهر للناس ، والمدارات [1] التي يتعلق بوجودها حكم القاضي لا بد أن تكون ظاهرة لا خفية لأنها معرفة ، والخفي لا يعرف والظهور بالادمان الظاهر لا بالنية . نعم بالادمان الظاهر يعرف إصراره ، لكن بطلان العدالة لا يتوقف في الكبائر على الاصرار بل أن يأتيها ويعلم ذلك ، وإنما ذلك



[1] قوله : ( والمدارات ) المدارات بفتح الميم والراء والدال المهملات أي مدار الامر لعدم قبول الشهادة النية وهي أمر خفي لا بد أن تكون إلخ اه‌ . منه .

557

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست