responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 544


الصبي إذا وجب التعزير عليه للتأديب فبلغ . ونقل الفخر الرازي عن الشافعي سقوطه لزجره بالبلوغ ، ومقتضى ما في اليتيمة أنه لا يسقط إلا أن يوجد نقل صريح اه‌ . قوله : ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية ، وظاهر كلام المصنف أنه أسلم بعد ما ضرب تمام الحد ، فلو أسلم بعد ما ضرب بعضه فضرب الباقي بعد إسلامه ففيه ثلاث روايات : في ظاهر الرواية لا تبطل شهادته على التأبيد ، فإذا تاب قبلت .
وفي رواية : تبطل إن ضرب الأكثر بعد إسلامه . وفي رواية : تبطل ولو بسوط . بحر عن السراج : أي لأنه لم يوجد في حقه ما ترد به شهادته التي تقبل منه في كفره ولا التي تقبل منه في إسلامه . لأنه في حال كفره لم يقم عليه تمام الحد ولا ترد الشهادة إلا بذلك . وفي الاسلام لم يقم عليه تمام أيضا فلم تسقط شهادته . قوله : ( بخلاف عبد حد فعتق لم تقبل ) لأنه لا شهادة للعبد أصلا في حال رقه فتوقف الرد على حدوثها ، فإذا حدثت كان رد شهادته بعد العتق من تمام الحد .
والفرق بينه وبين الكافر هو أن الكافر في حال كفره له شهادة ، فإذا حد للقذف سقطت تلك الشهادة فإذا أسلم فقد استفاد بالاسلام بعد الحد شهادة فلم يخلفها رد ، بخلاف العبد إذا حد ثم أعتق حيث لا تقبل شهادته لأنه لم يكن له شهادة على أحد وقت الجلد فلم يتم الرد إلا بعد الاعتاق .
قوله : ( على زناه ) أي المقذوف : قوله : ( أو اثنين ) أو رجل وامرأتين . منح . قوله : ( كما لو برهن قبل الحد بحر ) ونصه : لأنه لو أقام أربعة بعد ما حد على أنه زنى قبلت شهادته بعد التوبة في الصحيح ، لأنه لو أقامها قبل لم يحد فكذا لا ترد شهادته ، وإنما قيد بقوله على أنه زنى ، لأنه لو أقام بينة على إقرار المقذوف بالزنا لا يشترط أن يكونوا أربعة ، لما في فتح القدير من باب حد القذف : فإن شهد رجلان أو رجل وامرأتان على إقرار المقذوف بالزنا يدرأ الحد عن القاذف ، لان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة الخ ، فكذا إذا أقام رجلين بعد حده على إقراره بالزنا تعود شهادته كما لا يخفى .
ثم اعلم أن الضمير في قوله لهم عندنا عائد إلى المحدودين . وعند الشافعي إلى القاذفين العاجزين عن الاثبات كما ذكره الفخر الرازي ، فلو لم يحد تقبل شهادته عندنا خلافا له ، ولو قذف رجلا ثم شهد مع ثلاثة على أنه زنى : فإن كان حد لم يحد المشهود عليه ، وإن لم يحد القاذف حد المشهود عليه . كذا في البزازية اه‌ . قوله : ( الفاسق إذا تاب تقبل شهادته ) قدمنا أن الفاسق إذا تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر أثر التوبة عليه ، وأن بعضهم قدر ذك بستة أشهر وبعضهم قدر بسنة ، وأن الصحيح أنه مفوض إلى رأي القاضي والمعدل ، فراجعه . قوله : ( والمعروف بالكذب ) أي المشهور به ، فلا تقبل شهادته فإنه لا يعرف صدقه من توبته ، بخلاف الفاسق إذا تاب عن سائر أنواع الفسق فإن شهادته تقبل . بحر عن البدائع . قوله : ( وشاهد الزور الخ ) قال ط : صنيعه يقتضي أنه ذكر ذلك في البحر ، وقد اقتصر فيه على الأولين ، فلو قال وفي الملتقط وساق العبارة لكان أولى اه‌ .
أقول : نعم ذكره في البحر في هذا الباب عند قول الكنز : ومن ألم بصغيرة إن اجتنب الكبائر ، وقدمنا عبارته في هذا الباب عند قوله : ومتى ارتكب كبيرة سقطت عدالته . قوله : ( لو عدلا لا تقبل

544

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست