responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 543


قوله : ( والاستثناء منصرف لما يليه ) أي قوله تعالى : * ( إلا الذين تابوا ) * ( النور : 5 ) راجع إلى قوله :
* ( وأولئك هم الفاسقون ) النور : 4 ) لقوله : * ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) * بخلاف آية المحاربين ، فإن قوله تعالى : * ( إلا الذين تابوا ) * ( النور : 5 ) راجع إلى الحد لا لقوله : * ( ولهم عذاب عظيم ) * لأنه لو رجع إليه لما قيد الاستثناء بقبل القدرة ، لان التوبة نافعة مطلقا ، ففائدة التقييد به سقوط الحد به . وقال الشافعي ومالك وأحمد : تقبل ، لقوله تعالى : * ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا ) * ( النور : 4 - 5 ) فإن الاستثناء إذا تعقب جملا بعضها معطوف على البعض ينصرف إلى الكل كقول القائل : مرأته طالق وعبده حر وعليه حجة إلا أن يدخل الدار ، فإن الاستثناء ينصرف إلى جميع ما تقدم ، لان هذا افتراء على عبد من عبيد الله تعالى ، والافتراء على الله تعالى وهو الكفر لا يوجب رد الشهادة على التأبيد ، بل إذا أسلم يقبل فهذا أولى .
ولنا أن قوله تعالى : * ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) * ( النور : 4 ) معطوف على قوله * ( فاجلدوهم ) * ( النور : 4 ) والعطف للاشتراك فيكون رد الشهادة من حد القذف والحد لا يرتفع بالتوبة . ولا نسلم أن الاستثناء في الآية تعقب جملا بعضها معطوف على بعض ، بل تعقب جملة منقطعة عن جمل بعضها معطوف على بعض ، لأنه يعقب جملة * ( أولئك هم الفاسقون ) * ( النور : 4 ) وهي جملة مستأنفة لان ما قبلها أمر ونهي فلم يحسن عطفها عليه ، بخلاف المثال فإن الجمل كلها فيه إنشائية معطوفة فيتوقف كلها على آخرها ، حتى إذا وجد الغير في الأخير تغير الكل ، والقياس على الكفر ممتنع لفقد شرطه ، وهو أن لا يكون في الفرع نص يمكن العمل به ، وها هنا نص وهو التأبيد . شمني .
وفي العناية : ولا يمكن صرف الاستثناء إلى الجميع لأنه منصرف إلى ما يليه ، وهو قوله تعالى :
* ( وأولئك هم الفاسقون ) * ( النور : 4 ) وهو ليس بمعطوف على ما قبله ، لان ما قبله طلبي وهو إخباري .
فإن قلت : فجعله بمعنى الطلب ليصح كما في قوله تعالى : * ( وبالوالدين إحسانا ) * ( الاسراء : 23 ) قلت : يأباه ضمير الفصل ، فإنه يفيد حصر أحد المسندين في الآخر وهو يؤكد الاخبارية . سلمناه لكن يلزم جعل الكلمات المتعددة كالكلمة الواحدة وهو خلاف الأصل . سلمناه لكنه كان إذا ذاك جزاء فلا يرتفع بالتوبة كأصل الحد وهو تناقض ظاهر . سلمناه لكنه كان أبدا مجازا عن مدة غير متطاولة وليس بمعهود . سلمناه لكن جعله ليس بأولى من جعل الاستثناء منقطعا بل جعله منقطعا أولى دفعا للمحذورات ، وتمام الصور على هذا البحث يقتضي مطالعة تقريرنا في تقريرنا في الاستدلالات الفاسدة اه‌ . قوله : ( إلا أن يحد كافرا في القذف فيسلم فتقبل ) لان للكافر شهادة فكان ردها من تمام الحد ، وبالاسلام حدثت شهادة أخرى فتقبل على المسلمين والذميين . قوله : ( بعد الاسلام ) قال في البحر : وضع هذه المسألة يدل على أن الاسلام لا يسقط حد القذف ، وهل يسقط شيئا من الحدود ؟
قال الشيخ عمر قارئ الهداية : إذا سرق الذمي أو زنى ثم أسلم ، فإن ثبت عليه ذلك بإقراره أو بشهادة المسلمين لا يدرأ عنه الحد ، وإن ثبت بشهادة أهل الذمة فأسلم سقط عنه الحد اه‌ . وينبغي أن يقال كذلك في حد القذف .
وفي اليتيمة من كتاب السير أن الذمي إذا وجب التعزير عليه فأسلم لم يسقط عنه ، ولم أر حكم

543

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست