responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 53


رهن به لا يجوز . كفاية ملخصا . قوله : ( كم مر ) أي في كتاب الكفالة . قوله : ( أي بغير مثل أو قيمة ) لأنهما بمنزلة العين كما يأتي بيانه . قوله : ( مثل المبيع ) بأنت اشترى عينا ولم يقبضها ثم أخذ بها رهنا من البائع فالرهن باطل ، لأنه لا يجب على البائع بهلاك المبيع شئ يستوفي من الرهن وإنما يبطل البيع ويسقط الثمن وتمامه في الكفاية وغاية البيان والجوهرة والزيلعي .
هذا ، وفي القهستاني : وقال شيخ الاسلام : إنه فاسد ، لان الرهن مال والبيع متقوم والفاسد يلحق بالصحيح في الاحكام كما في الكرماني . وذكر في المبسوط أنه جائز فيضمن بالأقل من قيمته ومن قيمة العين . وبه أخذ الفقيه أبو سعيد البردعي وأبو الليث ، وعليه الفتوى كما في الكرماني وغيره ا ه‌ . قوله : ( ولا بالكفالة بالنفس ) كأن كفل زيد بنفس عمرو على أنه إن لم يواف به إلى سنة فعليه الألف الذي عليه ثم أعطاه عمرو بالمال رهنا إلى سنة فهو باطل لأنه لم يجب المال على عمرو بعد ، وكذا لو قال : إن مات عمرو ولم يؤدك فهو علي ثم أعطاه رهنا لم يجز . وتمامه في المنح عن الخانية .
قوله : ( ولا بالقصاص ) لتعذر استيفائه من المرهون . قوله : ( بخلاف الجناية خطأ ) وبخلاف الدية وجراحة لا يستطاع فيها القصاص قضى بأرشها ، فلو أخذ به رهنا جاز ا ه‌ . در منتقى . قوله : ( ولا بالشفعة ) أي لا يجوز أخذ الرهن من المشتري الذي وجب عليه تسليم المبيع من أجل الشفعة لان المبيع غير مضمون عليه ط . قوله : ( وبأجرة النائحة والمغنية ) لبطلان الإجازة فلم يكن الرهن مضمونا إذ لا يقابله شئ مضمون . قوله : ( وبالعبد الجاني أو المديون ) لان غير مضمون على المولى ، لأنه لو هلك لا يجب عليه شئ . منح . قوله : ( قبل الطلب ) مفهمومه الضمان بعده وبه صرح في جامع الفصولين حيث قال : الرهن بأمانة كوديعة باطل يهلك أمانة لو هلك قبل حبسه وضمن لو بعده . قوله : ( ولا رهن خمر الخ ) لان المسلم لا يملك الايفاء إذا كان هو الرهن ، ولا الاستيفاء إذا كان هو المرتهن ، وكذا الحكم في الخنزير . إتقاني .
أقول : والكلام الآن فيما لا يجوز الرهن به ، وما ذكره هنا بيان أن الخمر لا يجوز رهنه فهو ليس مما نحن فيه فكان ينبغي تقديمه . تأمل .
وقد ذكر مسألة الرهن به في جامع الفصولين فقال : الرهن بخمر باطل فهو أمانة ، وهذا في مسلمين ، وكذا لو كان المرتهن مسلما والراهن كافرا وصح بينهما لو كافرين ا ه‌ . لكن في الجوهرة أن الرهن بالخمر والخنزير فاسد يتعلق به الضمان ا ه‌ . وقدمنا عن العناية أن الباطل ما لم يكن مالا أو لم يكن المقابل به مضمونا ، فتأمل . قوله : ( ولا يضمن له ) كما لا يضمنها بالغصب منه لأنها ليست بمال في حق مسلم . منح . قوله : ( وفي عكسه الضمان ) أي إن كان الراهن ذميا والمرتهن مسلما يضمن

53

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست