responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 52


على نفي الثمر ليكون الفساد من هذه الجهة ، فلو لم ينص دخل الثمر تبعا تصحيحا للعقد ، بخلاف البيع لان بيعه بدون الثمر جائز ، ولا ضرورة إلى إدخاله من غير ذكر ، وبخلاف المتاع في الدار حيث لا يدخل في رهن الدار من غير ذكر لأنه ليس بتابع بوجه ، وكذا بدخل الزرع والرطبة والبناء والغرس في رهن الأرض والدار والقرية لما ذكرنا كما في الهداية . قوله : ( خلقة ) المناسب حذفه كما فعل في الهداية وغيرها ليشمل البناء والسرج واللجام كما قدمناه . قوله : ( وعن الامام الخ ) لان الشجر اسم للنابت فيكون استثناء للأشجار بمواضعها ، بخلاف رهن الدار دون البناء لان البناء اسم للمبنى فيصير راهنا جميع الأرض وهي مشغولة بملك الراهن . هداية . قوله : ( لأنه اتصال مجاورة ) علة لجواز رهن الشجر بمواضعها : أي لان اتصال الشجر ومواضعها القائمة فيها بباقي الأرض اتصال مجاورة لا اتصال تبعية كالبناء وسرج الدابة ، ولا اتصال خلقة كالثمر فهو كرهن متاع في وعاء فلا يضر . قوله : ( صح في العرصة ) أي والسقف والحيطان الخاصة كما في القنية . قوله : ( لكونه تبعا ) مخالف لما قدمناه [1] عن الهداية في رهن السرج على الدابة : من أنه لا يجوز حتى ينزعه لأنه من توابعها ، فتأمل . قوله : ( ولا رهن الحر الخ ) لأنه لا يتحقق الاستيفاء من هؤلاء لعدم المالية في الحر وقيام المانع في الباقين . هداية .
قوله : والمدبر أي المطلق كما قدمناه ، وهو مستفاد من التعليل المذكور . قوله : ( ولا بالأمانات ) أي لا يصح أخذ الرهن بها ، لأن الضمان عبارة عن رد مثيل الهالك إن كان مثليا ، أو قيمته إن كان قيميا ، فالأمانة إن هلكت فلا شئ في مقابلتها ، وإن استهلكت لا تبقى أمانة بل تكون مغصوبة . حموي .
قوله : ( كوديعة وأمانة ) الأصوب وعارية وكذا مال مضاربة وشركة كما في الهداية ، ومر في باب التدبير أن شرط واقف الكتب أن لا تخرج إلا برهن شرط باطل لأنه أمانة ، فإذا هلك لم يجب شئ .
ذكر في الأشباه في بحث الدين أن وجوب اتباع شرطه وحمل الرهن على المعنى اللغوي غير بعيد .
قوله : ( ولا بالدرك ) بالتحريك . قوله : ( خوف استحقاق المبيع ) تفسير الحاصل المعنى ، لان الرهن إنما هو بالثمن وذلك بأن يخاف المشتري استحقاق المبيع فيؤخذ من البائع رهنا بالثمن . قوله : ( فالرهن به باطل ) فيكون أمانة كما يأتي . قوله : ( بخلاف الكفالة ) أي بالدرك فإنها جائزة . والفرق أن الرهن للاستيفاء ولا استيفاء قبل الوجوب ، لان ضمان الدرك هو الضمان عند استحقاق المبيع فلا يصح مضافا إلى حال وجوب الدين ، لان استيفاء معاوضة وإضافة التمليك إلى المستقبل لا تجوز . أما الكفالة فهي الالتزام المطالبة لا لالتزام أصل الدين ، ولذا لو كفل بما يذوب له على فلان يجوز ، ولو



[1] قوله : ( مخالف لما قدمناه ) فيه نظر ظاهر ، فإن وجوب النزع هناك يكون عقد الرهن ورد على السرج وهو متصل فيجب النزع وفي مسألتنا العقد لم يرد على السقف قصدا بل تبعا للدار فلا يضره الاتصال بالتبعية ، وكم من شئ يصح ضمنا ولا يصح قصدا ا ه‌ تأمل .

52

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست