responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 526


وفي الفتح : وإنما تقبل شهادة الذمي على المستأمن وإن كانا من أهل دارين مختلفين ، لان الذمي بعقد الذمة صار كالمسلم وشهادة المسلم تقبل على المستأمن فكذا الذمي . قاله سيدي الوالد رحمه الله تعالى . ويأتي تأييده في المقولة الآتية إن شاء الله تعالى . قوله : ( لان اختلاف داريهما ) قال في البحر :
ويستثنى من الحربي على مثله ما إذا كانا في دارين مختلفين كالإفرنج والحبش لانقطاع الولاية بينهما ، ولهذا لا يتوارثان ، والدار تختلف باختلاف المنعة والملك اه‌ . والذي في المنح ونحوه في القهستاني التعبير بما إذا كانا من دارين ، فيفيد أنهما لو كانا في دارنا وهما من دارين لا تقبل شهادتهما على الآخر ، لان الإرث يمتنع في هذه الصورة لوجود ، الاختلاف الحكمي ، وهذا هو الظاهر : خلافا لما أفاده الحموي كما تقدم في المقولة السابقة ، فإنهما إذا كانا في داريهما لا وجه للقضاء بشهادته لان دار الحرب ليست دار أحكام . فليتأمل ط . قوله : ( عدو ) العدو : من يفرح لحزنك ويحزن لفرحك ، وقيل يعرف بالعرف . بحر . ومثله في فتاوى علي أفندي عن خزانة المفتين .
قال العلامة التحرير السيد الشريف محمود أفندي حمزة مفتي دمشق الشام في فتاواه بعد كلام :
فتحصل من هذا أن من يفرح لحزن الآخر ويحزن لفرحه فهو عدوه ، وكل عدو ترد شهادته إذا كانت دنيوية ، فمن يفرح لحزن الآخر ويحزن لفرحه ترد شهادته ، فالصغرى مسلمة لما في البحر وعلي أفندي من تعريف العدو والكبرى مسلمة للحديث الشريف [1] الذي هو دليل المجتهد ، فأنتج لذاته أن من يفرح لحزن الآخر ويحزن لفرحه ترد شهادته ، ثم إذا حكم بها حاكم لا ينفذ حكمه لما في البحر أيضا :
وكيف لا ترد شهادة من اتصف بهذه الصفة وهي مما تتناهى به العداوة ، وقد وصف الله تعالى بها المنافقين في كتابه العزيز : * ( إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها ) * ( آل عمران : 120 ) . قال القاضي : بيان تناهي عداوتهم إلى حد حسد وأمانا لهم من خير ومنفعة وتمنوا ما أصابهم من ضرر وشدة ، فخذ الجواب مع الدليل والبرهان والله تعالى أعلم اه‌ . قوله : ( لأنها من التدين ) فيدل على كمال دينه وعدالته ، وهذا لان المعاداة قد تكون واجبة ، بأن رأى فيه منكرا شرعا ولم ينته بنهيه وقد قبلوا شهادة المسلم على الكافر مع ما بينهما من العداوة الدينية . حموي . قوله : ( بخلاف الدنيوية ) كشهادة المقذوف على القاذف ، والمقطوع عليه الطريق على القاطع ، والمقتول وليه على القاتل ، والمجروح على الجارح ، والزوج على امرأته بالزنا إذا كان قذفها أو لا ، فالعداوة ليس كما يتوهمه بعض المتفقهة ، أو الشهود أن كل من خاصم شخصا في حق وادعى عليه أن يصير عدوه فيشهد بينهما بالعداوة ، بل العداة إنما تثبت بنحو ما ذكرنا .
وفي القنية : أن العداوة بسبب الدنيا لا تمنع به ما لم يفسق بسببها أو يجلب منفعة أو يدفع بها عن نفسه مضرة ، وهو الصحيح وعليه الاعتماد اه‌ .
وفي فتاوى المصنف : سئل عن رجل شتم آخر وقذفه فهل تثبت العداوة الدنيوية بينهما بهذا القدر ، حتى لو شهد لا تقبل ؟ أجاب : ظاهر كلامهم أن العداوة الدنيوية تثبت بهذا القدر ، فقد صرح



[1] هو قوله عليه الصلاة والسلام ( لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة ) رواه الحاكم والبيهقي ، وهو حديث صحيح . وذو الحنة : قال في النهاية : الحنة العداوة .

526

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست