وذكر في منية المفتي في بحث القضاء في المجتهد فيه : قضى بشهادة محدودين في قذف وهو لا يعلم بذلك ثم ظهر لا ينفذ قضاؤه ، وعليه أن يأخذ المال من المقضى له ، وكذا لو علم أنهما عبدان أو كافران أو أعميان ، وقيل ينفذ فإنه ذكر : إذا قضى بشهادة محدودين قد تابا ثم عزل أو مات ورفع ذلك إلى قاض آخر لا يراه أمضى القضاء الأول اه . قال سيدي الوالد : أقول : وسيذكر الشارح : أي صاحب البحر نفاذ القضاء بشهادة العدو على عدوه وهل يقال مثل ذلك في شهادة الأجير الخاص ؟ صارت واقعة الفتوى ولم أرها ، لان العلة التهمة لا الفسق على ما يحرره المؤلف فيما سيأتي في شهادة العدو ، وهذه مثلها . قوله : ( مثلا ) أشار به إلى أحد القولين من نفاذ القضاء بشهادة الأعمى أو أحد الزوجين أو الوالد لولده أو عكسه ، فالمراد من عدم القبول عدم حله كما في البحر . وفيه أنه لا يجوز للثاني إبطاله وإن رأى بطلانه في كل ذلك اه ، وهذا إذا لم يؤيد قضاءه بأرجح الأقوال كما مر . قوله : ( كما حققه المصنف تبعا ليعقوب باشا ) أفاد عنه أن كل شهادة يكون سبب ردها الفسق إذا قبلها يصح كالمخنث والنائحة والمغني ، ومن يلعب بالطيور أو الطنبور أو يغني للناس ، ومن يظهر سب السلف ومن ارتكب ما يحد له . ويصح قبول شهادة الأعمى لقول مالك بقبولها مطلقا كالبصير ، أما المملوك لا يصح قبول شهادته ، وكذا العدو بسبب الدنيا لأنه ليس بمجتهد فيه ، وكذا السيد لعبده ومكاتبه والأجير لما ذكر ، وكذا من يبول في الطريق أو يأكل فيه لأنه لم ينقل فيه خلاف حتى يكون مجتهدا فيه ، ولم يصرحوا بكونه فسقا حتى يدخل في حكمه اه . وسيأتي تحقيقه . قوله : ( تقبل من أهل الأهواء ) أي قبولا عاما على المسلمين وغيرهم ، بل المراد أصل القبول ، فلا ينافي أن بعضهم كفار كما يأتي قريبا إن شاء الله تعالى لان فسقهم من حيث الاعتقاد ، وما أوقعهم فيه إلا التعمق والغلو في الدين ، والفاسق إنما ترد شهادته لتهمة الكذب ، فصاروا كمن يشرب المثلث أو يأكل متروك التسمية عمدا مستبيحا لذلك من حيث التعاطي . قال في المغرب : أهل الأهواء من زاغ عن طريقة أهل السنة والجماعة وكان من أهل القبلة . والأهواء جمع هوى مصدر هويته من باب تعب ، إذا أحبه واشتهاه ، ثم يسمى به المهوى والمشتهى محمودا كان أو مذموما ثم غلب في المذموم . والهواء ممدود : هو المسخر بين السماء والأرض ، والجمع أهوية . وأهل الأهواء ليسوا بطائفة بعينها ، بل يطلق على كل من خالف السنة بتأويل فاسد . قوله : ( لا تكفر ) فمن وجب إكفاره منهم فالأكثر على عدم قبوله كما في التقرير . وفي المحيط البرهاني : وهو الصحيح ، وما ذكره في الأصل محمول عليه . بحر . وفيه عن السراج : وأن لا يكون ماجنا ، ويكون عدلا في تعاطيه ، واعترضه بأنه ليس مذكورا في ظاهر الرواية ، وفيه نظر ، فإن العدالة شرطت في أهل السنة والجماعة فما ظنك في غيرهم . تأمل . وفي فتح القدير : قال محمد بقبول شهادة الخوارج إذا اعتقدوا ولم يقاتلوا ، فإذا قاتلوا ردت شهادتهم لاظهار الفسق بالفعل . قوله : ( كجبر ) أهله طائفة نافون لقدرة العبد ، والأولى حذف الكاف