الحموي في شرحه عن الحاوي القدسي : تقبل شهادة النساء وحدهن في التل في الحمام في حكم الدية لئلا يهدر الدم ، ومثله في خزانة الفتاوى . وفي خير مطلوب خلافه قال : شهادة أهل السجن بعضهم على بعض فيما يقع بينهم لا تقبل ، وكذا شهادة الصبيان فيما يقع بينهم في الملاعب ، وشهادة النساء فيما يقع في الحمامات وإن مست الحاجة لعدم حضور العدول في هذه المواضع ، لان الشارع لما شرع طريقا وهو منعهن من الحمامات والصبيان عن الملاعب والامتناع عما يستحق به الحبس كان التقصير مضافا إليهم لا إلى الشرع اه . وقد تقدم أن المعتمد جواز دخولهن الحما إذا لم يشتمل على مفسدة ، ومعلوم أنه قد يسجن من لا معصية منه كمعسر ومظلوم ، والصبيان غير مكلفين حتى يتوجه خطاب الدفع عليهم . فما علل به لا يظهر على أن المعصية لا تنافي إقامة الاحكام ، ألا ترى أن في حانة الخمر تجري له وعليه الاحكام ، فالأظهر ما في الحاوي وخزانة المفتين لمسيس الحاجة . قال الحموي في الملتقط من كتاب المواريث : إذا ادعت امرأة الميت أنها حبلى تعرض على امرأة ثقة أو امرأتين ، فإن لم يوقف على شئ من علامات الحمل قسم ميراثه ، فإن وقف على شئ من علامات الحمل يوقف نصيب ابنين ، ونحوه عن أبي يوسف ومحمد ط . قوله : ( ونصابها ) أي الشهادة . قوله : ( لغيرها ) أي لغير الحدود والقصاص وما لا يطلع عليه الرجال . منح . فشمل القتل خطأ والقتل الذي لا قصاص فيه لان موجبه المال ، وكذا تقبل فيه الشهادة عن الشهادة وكتاب القاضي . رملي عن الخانية ، وتمامه فيه . قوله : ( سواء كان الحق مالا أو غيره ) أطلقه فشمل المال وغيره . قال الرملي : وشمل الشهادة على قتل الخطأ ، وما لا يوجب القصاص من قبيل الشهادة على المال . قال في الخانية : ولو شهد رجل وامرأتان بقتل الخطأ أو بقتل لا يوجب القصاص تقبل إلى آخر ما مر . مطلب : لا فرق في الشهادة بين الوصية والايصاء قوله : ( ووصية ) أي الايصاء إذ الكلام فيما ليس بمال قال في الشرنبلالية : ولعل الحال لا يفترق في الحكم بين الشهادة بالوصية والايصاء اه . قوله : ( واستهلال صبي ) هذا قوله ، وعندهما يثبت بشهادة القابلة وهو الأرجح كما سلف . قوله : ( ولو ) في بعض النسخ لو بلا واو ، والظاهر حذفها . تأمل . قوله : ( للإرث ) أي والعتاق والنسب عنده ، فالمصنف جرى على مذهب الامام ، والشارح فيما تقدم جرى على مذهبهما كما ترى . قوله : ( إلا في حوادث صبيان المكتب ) هذا مكرر مع ما تقدم . والذي في الملتقط عدم التقييد بصبيان المكتب فيعم صبيان الحرفة ، فالظاهر أن التقييد بصبيان المكتب هنا اتفاقي . أبو السعود . قوله : ( أو رجل وامرأتان ) لقوله تعالى : * ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) * ( البقرة : 282 ) ومعنى الآية على ما ذكره إن لم يشهدا حال كونهما رجلين فليشهد رجل وامرأتان ، ولولا هذا التأويل لما اعتبر شهادتهن مع وجود الرجال ، وشهادتهن معتبرة معهم عند الاختلاط بالرجال ، حتى إذا شهد رجال ونسوة بشئ يضاف الحكم إلى الكل حتى يجب الضمان على الكل عند الرجوع اه ط .