بالله لقد سلمتها بحكم البيع وهي بكر ، فإن نكل ردت عليه ، وإلا فلا اه ملخصا ، والأولى حذف قوله قوية أو إبداله بلفظ ضعيفة . قال الرملي : ذكر في الدرر والغرر وللولادة واستهلال الصبي للصلاة عليه والبكارة وعيوب النساء امرأة اه . فدخل في قوله : وعيوب النساء الحبل لأنه من العيوب التي يرد بها المبيع . قال في الخانية : وفيما لا ينظر إليه الرجال كالقرن والرتق ونحوه اختلف الروايات ، وآخر ما روي عن محمد أنه إن كان قبل القبض وهو عيب لا يحدث ترد بشهادة النساء ، وهو قول أبي يوسف الآخر والمرأة الواحدة والمرأتان سواء ، والمرأتان أوثق ، وأما الحبل فيثبت بقول النساء في حق الخصومة ، ولا ترد بشهادتهن . قوله : ( فيما لا يطلع عليه الرجال ) قال الرملي : قدم : أي صاحب البحر في باب ثبوت النسب في شرح قوله : والمعتدة إن جحدت ولادتها بشهادة رجلين الخ أفاد بقوله بشهادة رجلين قبول شهادة الرجال على الولادة من الأجنبية ، وأنهم لا يفسقون بالنظر إلى عورتها ، إما لكونه قد يتفق ذلك من غير قصد نظر ولا تعمد ، أو للضرورة كما في شهود الزنا . وفي المنح نقلا عن السراج : وقال بعض مشايخنا : تقبل شهادته أيضا وإن قال تعمدت النظر إليها . وأقول : فثبت الخلاف في التعمد ظاهرا . ويمكن التوفيق بأن يحمل كلام النافي على التعمد لا لتحمل الشهادة ، والمثبت على التعمد لها إحياء للحقوق بإيصالها إلى مستحقها بواسطة أداء الشهادة عند الحاجة إليها . وفي كلامهم نوع إشارة إليه ، وربما أفهم كلام الزيلعي في شرح قوله ولو قال شهود الزنا تعمدنا النظر قبلت أرجحية القبول ، وأيضا عبارته في هذا المحل . ثم اختلفوا فيما إذا قال تعمدت النظر . قال بعضهم : تقبل كما في الزنا لطرحه ذكر مقابله وقياسه على الزنا والراجح فيه القبول . تأمل . ثم رأيت في التتارخانية نقلا عن العتابية : واختلف المشايخ فيما إذا ادعى إلى تحمل الشهادة عليها وهو يعلم أنه لو نظر إليها يشتهي ، فمنهم من جوز ذلك بشرط أن يقصد بذلك تحمل الشهادة . قال شيخ الاسلام : الأصح أنه لا يباح ذلك ذكره في كتاب الكراهة . قوله : ( امرأة حرة مسلمة ) بالغة عاقلة عدلة . زيلعي . ودليله قوله عليه الصلاة والسلام شهادة النساء جائزة فيما لا تستطيع الرجال النظر إليه والجمع المحلى بالألف واللام يراد به الجنس فيتناول الأقل وهو الواحد ، وهو حجة على الشافعي في اشتراط الأربع ، ولأنه إنما سقط الذكورة ليخف النظر لان نظر الجنس أخف فكذا بسقط اعتبار العدد . قوله : ( والثنتان أحوط ) وكذا الثلاث أحوط لما فيه من معنى الالزام . بحر . وفيه عن خزانة الأكمل : لو شهد عنده نسوة عدول أنها امرأة فلان أو ابنته وسعته الشهادة اه . وفيها : يقبل تعديل المرأة ولا يقبل ترجمتها . قوله : ( والأصح قبول رجل واحد ) إذا شهد بالولادة . قال وفى المنح وأشار بقوله فيما لا يطلع عليه الرجال إلى أن الرجل لو شهد لا تقبل شهادته ، وهو محمول على ما إذا قال : تعمدت النظر ، أما إذا شهد بالولادة وقال فاجأتها فاتفق نظري عليها تقبل شهادته إذا كان عدلا كما في المبسوط اه . وقدمنا نحوه آنفا . قوله : ( وفي البرجندي عن الملتقط الخ ) ذكر