المملوكة على السيد . قوله : ( ديته له ) انظر هل المراد بالدية هنا قيمته لأنه رقيق أو دية الأحرار لحكم القاضي عليه بالحرية ، ويدل لذلك قوله لو وارثه فإن لو كان رقيقا لكانت الدية للسيد ولا بد ط . قوله : ( لو وارثه ) بأن لم يكن له وارث غيره وإلا لوارثه . قوله : ( والقود ) شمل القود في النفس والعضو ، وقيد به لما في الخانية : ولو شهد رجل وامرأتان بقتل الخطأ أو بقتل لا يوجب القصاص تقبل شهادتهم ، وكذا الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي ، لان موجب هذه الجناية المال فقيل فيه شهادة الرجال مع النساء اه . أقول : علم به قبول شهادة رجل وامرأتين في طرف الرجل والمرأة والحر والعبد وكل ما لا قصاص فيه وكان موجبه المال ، ويعلم به كثير من الوقائع الحالية . قوله : ( ومنه ) أي من القود . قوله : ( لمآلها ) أي تؤول . قوله : ( لقتله ) بسبب ردته : أي إن أصر على كفره . قوله : ( بخلاف الأنثى ) فإنها لا تقتل بل تحبس ، فتقبل شهادة رجل وامرأتين فلذا قيد بذكر ، بل في المقدسي : لو شهد نصرانيان على نصرانية أنها أسلمت جاز وتجبر على الاسلام . قلت : وينبغي في النصراني كذلك ، ، فيجبر ولا يقتل ، ورأيته في الولوالجية اه . سائحاني . وإنما لا يقتل لأنه لم يشهد على إسلامه مسلمان . قال سيدي الوالد : وانظر لم لم يقل كذلك في شهادة رجل وامرأتين على إسلامه لكنه يعلم بالأولى ، وصرح به في البحر عن المحيط عند قوله والذمي على مثله ، وتقدم في باب المرتد أن كل مسلم ارتد فإنه يقتل إن لم يتب ، إلا من ثبت إسلامه بشهادة رجلين ثم رجعا . ومن ثبت إسلامه بشهادة رجل وامرأتين على رواية النوادر . ولو شهد نصرانيان على نصراني أنه أسلم وهو ينكر لم تقبل شهادتهما وقيل تقبل في المسألتين ولو على نصرانية قبلت اتفاقا ، لان المرتدة لا تقتل بخلاف المرتد ، ولكنها تجبر على الاسلام ، وهذا كله قوله الامام . وفي النوادر : تقبل شهادة رجل وامرأتين على الاسلام وشهادة نصرانيين على نصراني أنه أسلم ، وهذا هو الذي في آخر كراهية الدرر كما في ح . واعتمد قاضيخان أن قول الإمام بعدم القتل بشهادة النساء وإن كان يجبر على الاسلام ، لان أي نفس كانت لا تقتل بشهادة النساء ا ه . قوله : ( ومثله ردة مسلم ) أي حكما وهو تقييد أو علة ، قال في البحر : وأما الشهادة بردة مسلم فلا يقبل فيها شهادة النساء كما ذكره في العناية من اليسر اه . قوله : ( رجلان ) إنما لم تقبل شهادة النساء لحديث الزهري : مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص ، ولأن فيها شبهة البذلية لقيامها مقام شهادة الرجال ، فلا تقبل فيها تندرئ بالشبهات . كذا في الهداية . وإنما لم يكن فيها حقيقة البدلية لأنها إنما تكون فيما امتنع العمل بالبدل مع إمكان الأصل ، وليست كذلك فإنها جائزة مع إمكان العمل بشهادة الرجلين كما في العناية . وفي خزانة الأكمل : لو قضى بشهادة رجل وامرأتين في الحدود والقصاص وهو يراه أو لا يراه ثم رفع إلى آخر أمضاه ا ه . بحر . أقول : والأحسن حذف قوله أو لا يراه ، لان القاضي حينئذ يحكم بمقتضى مذهبه . قوله : ( إلا