القطع . فلا يقبل إقراره بعده بما يسقط الضمان عنه فعجبوا اه . قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى : هذا ظاهر في أنه إذا ادعى أنه أخذ مالي أو دابتي تسمع ، وإن لم يبين وجه الاخذ اه . قوله : ( ونصابها ) أي ما تنصب عليه : أي تتوقف عليه . قال ابن الكمال : ولم يقل وشرطها : أي كما قال في الكنز ، لما سيأتي أن المرأة ليست بشرط في الولادة وأختيها . قوله : ( للزنا أربعة ) وذلك يشير إلى ندب الستر ، لأنه قلما يشهد به أربعة بصفته الموجبة ، والدليل قوله تعالى * ( فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ) * النساء : 15 ) وقوله : * ( ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) * ( النور : 4 ) . فلا يجوز بالأقل ، ونحن إن لم نقل بالمفهوم فالاجماع عليه ، وقدم الاستدلال بالآيتين على قوله تعالى : * ( استشهدوا شهيدين من رجالكم ) * ( البقرة : 282 ) لان الأول مانع والثاني مبيح والمانع مقدم ، والدليل وإن كان في النساء مثبت في حق الرجال للمساواة . ط أخذا من البحر بالمعنى عن فتح القدير . قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى : عبارة فتح القدير : وأن النص أوجب أربعة رجال بقوله تعالى : * ( أربعة منكم ) * ( النساء : 15 ) فقبول امرأتين مع ثلاثة مخالف لما نص عليه من العدد والمعدود ، وغاية الامر المعارضة بين عموم قوله تعالى : * ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) * ( البقرة : 282 ) وبين هذه فتقدم هذه لأنها مانعة وتلك مبيحة ا ه . ولا يخفى عليك ما في كلامه من المخالفة والايهام . تأمل . قال في البحر : وقدمنا في الحدود أنه يجوز كون الزوج أحدهما ، إلا في مسألتين : أن يقذفها الزوج أولا ثم يشهد مع ثلاثة ، وأن يشهد معهم على زناها بابنه مطاوعه ا ه . قوله : ( ليس منهم ابن زوجها ) أي إذا كان الأب مدعيا أو أم الابن حية ، أما إذا فقد فيجوز . قال في البحر : اعلم أنه يجوز أن يكون من الأربعة ابن زوجها . وحاصل ما ذكره في المحيط البرهاني أن الرجل إذا كان له امرأتان ولإحداهما خمسة بنين شهد أربعة منهم على أخيهم أنه زنى بامرأة أبيهم تقبل ، إلا إذا كان الأب مدعيا أو كانت أمهم حية اه . والمنع في كون الأب مدعيا لعله مقيد بما إذا كان بعد قذفه لها لأنه يدفع بشهادته عن أبيه اللعان ، وفي كون أمهم حية للعداوة الدنيوية عادة . قوله : ( ولو علق عتقه بالزنا ) أي بزنا نفس المولى . قوله : ( ولا حد ) أي على المولى ويستحلف إذا أنكره للعتق . قال في البحر : ثم اعلم أن العتق المعلق بالزنا يقع بشهادة رجلين وإن لم يحد المولى ، ويستحلف المولى إذا أنكره للعتق ، وفيه خلاف ذكره في الخانية وأدب القضاء للخصاف اه . مطلب : في الشهادة على اللواطة قال أبو السعود : واختلفوا في الشهادة على اللواطة : فعند الامام : يقبل فيها رجلان عدلان لان موجبها التعزير عنده ، وعندهما : لا بد فيه من أربعة كالزنا . مطلب : في الشهادة على إتيان البهيمة وأما إتيان البهيمة فالأصح أنه يقبل فيه شاهدان عدلان ، ولا يقبل فيه شهادة النساء اه . قوله : ( فأعتقه القاضي ) أي حكم بعتقه ، وكذا قوله ورجمه . قوله : ( ضمن الأولان قيمته لمولاه ) لاتلاف رقبته