responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 476


حاجة إليه . قوله : ( والبصر ) فلا يصح تحملها من أعمى . ولا يشترط للتحمل البلوغ والحرية والاسلام والعدالة ، حتى لو كان وقت التحمل صبيا عاقلا أو عبدا أو كافرا أو فاسقا ثم بلغ الصبي وعتق العبد وأسلم الكافر وتاب الفاسق فشهدوا عند القاضي تقبل . بحر .
أقول : ولا ينافيه ما نقله بعد عن الخانية : صبي احتلم لا أقبل شهادته ما لم أسأل عنه ، ولا بد أن يتأتى بعد البلوغ بقدر ما يقع في قلوب أهل مسجده ومحلته أنه صالح أو غيره ا ه‌ . فإن ذلك للتزكية فقط لا لرد شهادته . تأمل . قوله : ( ومعاينة المشهود به ) قال في البزازية : شهد أن فلانا ترك هذه الدار ميراثا ولم يدركا الميت فشهادتهما باطلة لأنهما شهدا بملك لم يعاينا سببه ، وسيصرح بها الشارح في شهادة الإرث . قوله : ( إلا فيما يثبت بالتسامع ) كالشهادة بالموت والنسب والنكاح والوقت كما يأتي . قوله : ( عشرة عامة ) أي في جميع أنواع الشهادة ، أما العامة فهي الحرية والبصر والنطق والعدالة ، لكن هي شرط وجوب القبول على القاضي لا شرط جوازه ، وأن لا يكون محدودا في قذف ، وأن لا يجر الشاهد إلى نفسه مغنما ولا يدفع عن نفسه مغرما ، فلا تقبل شهادة الفرع لاصله وعكسه وأحد الزوجين للآخر ، وأن لا يكون خصما فلا تقبل شهادة الوصي لليتيم والوكيل لموكله ، وأن يكون عالما بالمشهود به وقت الأداء ذاكرا له ، ولا يجوز اعتماده على خطه ، خلافا لهما فإنهما يقولان : إذا لم يكن للشاهد شبهة في الخط يشهد وإن كان في يد الخصم ، وعليه الفتوى . اختيار .
وأما ما يخص بعضها دون بعض : فالاسلام إن كان المشهود عليه مسلما ، والذكورة في الشهادة في الحد والقصاص وتقدم الدعوى فيما كان من حقوق العباد وموافقتها للدعوى ، فإن خالفتها لم تقبل إلا إذا وفق المدعي عند إمكانه وقيام الرائحة في الشهادة على شرب الخمر ولم يكن سكران لا لبعد مسافة [1] ، والأصالة في الشهادة في الحدود والقصاص ، وتعذر حضور الأصل في الشهادة على الشهادة . كذا في البحر .
لكنه ذكر أولا أن شرائط الشهادة نوعان : ما هو شرط تحملها ، وما هو شرط أدائها . فالأول ثلاثة وقد ذكرها الشارح ، والثاني أربعة أنواع : ما يرجع إلى الشاهد ، وما يرجع للشهادة ، وما يرجع إلى مكانها ، وما يرجع إلى المشهود به . وذكر أن ما يرجع إلى الشاهد السبعة عشر العامة والخاصة ، وما يرجع إلى الشهادة ثلاثة : لفظ الشهادة ، والعدد في الشهادة بما يطلع عليه الرجل ، واتفاق الشاهدين ، وما يرجع إلى مكانها واحد وهو مجلس القضاء ، وما يرجع إلى المشهود به علم من السبعة الخاصة .
ثم قال : فالحاصل أن شرائطها إحدى وعشرون ، فشرائط التحمل ثلاثة ، وشرائط الأداء سبعة عشر : منها عشر شرائط عامة ، ومنها سبع شرائط خاصة . وشرائط نفس الشهادة ثلاثة ، وشرائط مكانها واحد ا ه‌ . ومقتضاه أن شرائط الأداء نوعان لا أربعة كما ذكر أولا . والصواب أن يقول : إنها أربعة وعشرون : ثلاثة منها شرائط التحمل ، وإحدى وعشرون شرائط الأداء منها سبعة عشر : شرائط الشاهد وهي عشرة عامة وسبعة خاصة ، ومنها ثلاث شرائط لنفس الشهادة ، ومنها واحد شرط



[1] قوله : ( ولم يكن سكران لا لبعد مسافة ) هكذا بالأصل وليتأمل اه‌ . مصححه .

476

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست