responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 475


حكمه بمجلس بل كل مجلس حكم فيه كان مجلس حكمه . حموي : أي بخلاف القاضي فإنه يتقيد بمجلس حكمه المعين من الامام وبمحل ولايته ط . قوله : ( كما في عتق الأمة ) وطلاق الزوجة فليست الدعوى شرط صحتها مطلقا بل كل شهادة حسبة كذلك . قال في البحر : ولم يقولوا بعد دعوى لتخلفها عنها في عتق الأمة وطلاق الزوجة فلم تكن الدعوى شرطا لصحتها مطلقا ، وقول بعضهم : إنها إخبار بحق الغير على الغير ، بخلاف الاقرار فإنه إخبار بحق على نفسه للغير ، والدعوى فإنها إخبار بحق لنفسه على الغير غير صحيح لعدم شموله لما إذا أخبر بما يوجب الفرقة من قبلها قبل الدخول فإنه شهادة ولم يوجد فيها ذلك المعنى كما أشار إليه في إيضاح الاصلاح ، وكأنه لاحظ أنه لم يخبر بحق للغير لان ذلك موجب لسقوط المهر [1] . وجوابه : أن سقوطه عن الزوج عائدا إلى أنه له فهو كالشهادة بالابراء عن الدين فإنه إخبار بحق للمديون وهو السقوط عنه ، فكذا هنا . وجعل الاخبار أربعة ، والرابع إنكار ، وعزاه إلى شرح الطحاوي ا ه‌ . قوله : ( طلب ذي الحق ) يشمل الحق تعالى في شهادة الحسبة فإنه مطالب فيها بالأداء شرعا والآدميين في حقوقهم ، فيحرم كتمانها لقوله تعالى : * ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) * ( البقرة : 382 ) فهو نهي عن الكتمان فيكون أمرا بضده حيث كان له ضد واحد ، وهو آكد من الامر بأدائها ، ولذا أسند الاثم إلى رئيس الأعضاء وهو الآلة التي وقع بها أداؤها لما عرف أن إسناد الفعل إلى محله أقوى من الاسناد إلى كله . واستدل في الهداية بهذه الآية على فرضيتها مع احتمال أن يراد نهي المدينين عن كتمانها كما احتمل أن يراد نهي الشهود .
قال القاضي : * ( ولا تكتموا الشهادة ) * ( البقرة : 382 ) أيها الشهود أو المدينون ، والشهادة شهادتهم على أنفسهم ، فعلى الثاني المراد النهي عن كتمان الاقرار بالدين ، فالأولى الاستدلال على فرضيتها بالاجماع ، واحتمل أن الضمير في قول المؤلف تلزم عائد إلى الشهادة بمعنى تحملها لا بمعنى أدائها ، فإن تحملها عند الطلب والتعين فرض [2] وأما عند عدم التعين ففرض كفاية كما في البحر . قوله : ( بأن لم يعلم بها ذو الحق ) أي بشهادته . قوله : ( وخاف ) أي الشاهد ، فلا يجب عليه الشهادة بلا طلب في حق آدمي إلا إذا لم يعلم بشهادته ذو الحق وخاف الشاهد إن لم يشهد ضاع حق المدعي فيجب عليه حينئذ إعلام المدعي بما يشهد ، فإن طلب وجب عليه أن يشهد ، وإلا لا ، إذ يحتمل أنه ترك حقه كما أفاده العلامة المقدسي . قوله : ( شرائط مكانها واحد وهو مجلس القضاء ) وهو من شروط الأداء كما في البحر . والأولى أن يقول شرط مكانها ولعله إنما جمعه مع أنه واحد وهو مجلس القاضي للازدواج ، أي التناسب بقوله : وشرائط التحمل . قوله : ( العقل الكامل ) المراد ما يشمل التمييز بدليل ما سيأتي في الباب الآتي ، فلا يصح تحملها من مجنون وصبي لا يعقل . قوله : ( وقت التحمل ) قال الطحطاوي : لا



[1] قال المقدسي : وما أورد من الشهادة على امرأة بما يوجب فرقة قبل الدخول وليس لاثبات حق فجوابه أن سقوط المهر من الزوج حق له كشهادة بإبراء من دين يثبت به حق المديون : أي سقوطه عنه انتهى .
[2] قوله : ( فرض ) كذا بالأصل ، ولعله فرض عين بدليل مقابلة ا ه‌ . مصححة .

475

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست