responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 471


مطلب : لا يستوجب الاجر إلا بطريق العمل وفي الأشباه وعبارة الخانية : رجل وقف ضيعة على مواليه فمات الواقف وجعل القاضي الوقف في يد القيم وجعل للقيم عشر الغلات وفي الوقف طاحونة في يد رجل بالمقاطعة لا حاجة فيها إلى القيم وأصحاب هذه الطاحونة يقبضون غلتها لا يجب للقيم عشر الغلة من هذه الطاحونة ، لان القيم ما يأخذ إلا بطريق الاجر فلا يستوجب الاجر إلا بطريق العمل ا ه‌ .
وفي تلخيص الكبرى : قاض نصب قيما على غلات مسجد وجعل له شيئا معلوما يأخذه كل سنة حل له العشرة لو كان أجر مثله ا ه‌ . وقدم سيدي الكلام على ذلك في كتاب الوقف فراجعه .
وقال في فصل : يراعى شرط الواقف بعد كلام .
ثم رأيت في إجابة السائل : ومعنى قول الولوالجية بعد أن جعل القاضي للقيم عشر غلة الوقف : أي التي هي أجر مثله ، لا ما توهمه أرباب الاغراض الفاسدة الخ ا ه‌ .
مطلب : للناظر ما عينه له الواقف وإن زاد على أجر مثله قلت : وهذا فيمن لم يشترط له الواقف شيئا . وأما الناظر بشرط الواقف فله ما عينه له الواقف ولو أكثر من أجر المثل كما في البحر ، ولو عين له أقل فللقاضي أن يكمل له أجر المثل بطلبه كما بحثه في أنفع الوسائل ا ه‌ . وتمامه ثمة . قوله : ( قلت لكن الخ ) لا وجه لهذا الاستدراك لما علمت من أن ما نقله عن الأشباه هو قول لبعض الشافعية فكيف يستدرك عليه بعبارة البزازية التي هي مذهب الحنفية .
قوله : ( لا يحل لهما أخذ الأجر به ) أي بسببه . قوله : ( كإنكاح صغيرة ) قال في الخلاصة يحل للقاضي أخذ أجرة على كتبه السجلات وغيره بقدر أجرة المثل هو المختار ، ولا يحل أخذ شئ على نكاح الصغار ، وفي غيره يحل ، ولا يحل أخذ الأجرة على إجازة بيع مال اليتيم ، ولو أخذ لا ينفذ البيع ط عن الحموي . قوله : ( وكجواب المفتي بالقول ) لان أخذ الأجرة على بيان الحكم الشرعي لا يحل عندنا ، وأما الهدية له فقد تقدم الكلام عليها في كتاب القضاء ، فراجعه .
مطلب : للقاضي والمفتي أخذ أجر مثل الكتابة إذا كلفا إليها قوله : ( أما بالكتابة فيجوز لهما على قدر كتبهما ) لان الكتابة لا تلزمهما : أي لو كلفا للكتابة فيجوز لهما أخذ أجر مثلهما ولا يجوز لهما الزيادة عليه ، وإذا كان لا يجوز لهما قبول الهدية ولا الدعوة الخاصة لأنهما في معنى الرشوة وهي من أقبح قبائح القضاة والمفتين فكيف يجوز لهما أن يأخذ زائدا على أجر مثلهما : أي على مقدار ما يستحق كل منها من الأجرة على مثل تلك الخطوط اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الخطأ آمين .
مطلب : لو سئل المفتي عما يتعسر أو يتعذر جوابه باللسان هل يجب عليه بالكتابة ؟
قال العلامة الرملي : ومما يتعلق بذلك مسألة سئلت عنها : لو سئل المفتي عما لا يمكنه أو عما يعسر عليه جوابه باللسان ولا يعسر عليه بالكتابة ، كمسائل المناسخات التي يدق كسورها جدا ولا تثبت في حفظ السائل ، هل يفرض عليه الكتابة مع تيسرها أو لا ؟ ولم أر من صرح بالحكم ، لكن النظر الفقهي يقتضي وجوبها عليه حيث تعسر أو تعذر باللسان ، ويكون الجواب بالكتابة نائبا عن

471

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست