responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 470


في ملك الدافع بأمره فلا يبطل حق القابض ، وهذا بخلاف ما لو اشترى شيئا فوجده معيبا فأراد أن يرده فقال له البائع بعه فإن لم يبع رده علي ، فعرضه على البيع فلم يشتره أحد لم يرده ، وذلك لان المقبوض عين حقه إلا أنه معيب ، فلم يكن قول البائع بعد إذنا له بالتصرف في ملك البائع فكان متصرفا في ملك نفسه فيبطل حقه في الرد .
مطلب : إذا قال المقر لسامع إقراره لا تشهد له أن يشهد بخلاف ما إذا قال له المقر له لا تشهد فلا يشهد عليه إذا قال المقر لسامع إقراره لا تشهد علي وسعه أن يشهد عليه ، لا إذا قال المقر له لا تشهد عليه بما أقر به لا يسعه أن يشهد ، فلو رجع المقر له وقال إنما نهيتك لعذر وطلب منه الشهادة فقولان .
أشباه . قوله : ( منافيه للضمان ) أي من كل وجه كما زاده في البحر وتقدم الكلام عليه آنفا . قوله :
( كونهما ) أي الواقعتين .
مطلب : في أخذ القاضي العشر من مال الأيتام والأوقاف قوله : ( نقل في الأشباه ) وعبارتها : قال في بسط الأنوار للشافعية من كتاب القضاء ما لفظه :
وذكر جماعة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة : إذا لم يكن للقاضي شئ من بيت المال فله أخذ عشر ما يتولى من مال الأيتام والأوقاف ثم بالغ في الانكار ا ه‌ . ولم أر هذا لأصحابنا ا ه‌ . وما أحببت نقل الشارح العبارة على هذا الوجه لئلا يظن بعض المتهورين صحة هذا لنقل مع أن الناقل بالغ في إنكاره كما ترى . كيف وقد اختلفوا عندنا في أخذه مبيت المال ، فما ظنك في اليتامى . والأوقاف .
قال الشيخ خير الدين الرملي في حاشيته على الأشباه ما نصه : قوله ثم بالغ في الانكار . أقول :
يعني على الجماعتين ، والمبالغة في الانكار واضحه الاعتبار ، لأنه لو تولى على عشرين ألفا مثلا ولم يلحقه فيها من المشقة شئ بماذا يستحق عشرها وهو مال اليتيم وفي حرمته جاءت القواطع ؟ فما هو إلا بهتان على الشرع الساطع ، وظلمة غطت على بصائرهم ، فنعوذ بالله من غضبه الواقع ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ا ه‌ .
مطلب : إذا كان للقاضي عمل في مال الأيتام له العشر قال الحموي : لا وجه للمبالغة في الانكار لجواز أن يكون ذلك مقيدا بما إذا كان له عمل ، وأقله حفظ المال إلى أوان بلوغ القاصر ا ه‌ .
مطلب : المراد بالعشر أجر المثل ولو زاد يرد الزائد قال بيري زاده في حاشيتها : والصواب أن المراد من العشر أجر مثل عمله ، حتى لو زاد رد الزائد ا ه‌ . مدني . قوله : ( للمتولي العشر في مسألة الطاحونة ) أي إذا كان له عمل . قال ط : هذه المسألة لا محل لذكرها هنا على أنها غير محررة .

470

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست