responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 466


مطلب طاعة أولي الامر واجبة قوله : ( لوجوب طاعة ولي الأمر ) بالآية الشريفة ، ومن طاعته تصديقه . قال العلامة البيري في أواخر شرحه على الأشباه والنظائر عند الكلام على شروط الإمامة : ثم إذا وقعت البيعة من أهل الحل والعقد صار إماما يفترض إطاعته كما في خزانة الأكمل .
وفي شرح الجواهر : تجب إطاعته فيما أباحه الدين وهو ما يعود نفعه إلى العامة ، كعمارة دار الاسلام والمسلمين مما تناوله الكتاب والسنة والاجماع ا ه‌ .
وفي النهاية وغيرهما : روي عن أبي يوسف لما قدم بغداد صلى بالناس العيد وكلفه هارون الرشيد وكبر تكبير ابن عباس رضي الله عنهما . وروي عن محمد هكذا . وتأويله أن هارون أمرهما أن يكبرا تكبير جده ، ففعلا ذلك امتثالا لامره ، وقد نصوا في الجهاد على امتثال أمره في غير معصية .
وفي التتارخانية عن المحيط : إذا أمر الأمير أهل العسكر بشئ فعصاه في ذلك واحد فالأمير لا يؤدبه في أول وهلة ، ولكن ينصحه حتى لا يعود إلى مثل ذلك بل يعذره ، فإن عصاه بعد ذلك أدبه ، إلا إذا بين في ذلك عذرا فعند ذلك يخلي سبيله ، ولكن يحلفه بالله تعالى لقد فعلت هذا بعذر ا ه‌ .
وقد أخذ البيري من مجموع هذه النقول أنه لو أمر أهل بلدة بصيام أيام بسبب الغلاء أو الوباء وجب امتثال أمره ، والله تعالى أعلم . وتقدم في العيدين والاستسقاء ، وانظر ما قدمه سيدي الوالد في باب الإمامة من كتاب الصلاة . قوله : ( ومنعه محمد ) هذا ما رجع إليه بعد الموافقة ح . قوله : ( حتى يعاين الحجة ) زاد عليه بعض المشايخ : أو يشهد بذلك مع القاضي عدل ، وهو رواية عنده ، ومعناه :
أو يشهد القاضي والعدل على شهادة الذين شهدوا بسبب الحد لا على حكم القاضي وإلا كان القاضي شاهدا على فعل نفسه ، واستبعده في فتح القدير بكونه بعيدا في العادة وهو شهادة القاضي عند الجلاد ، والاكتفاء بالواحد على هذه الرواية في حق يثبت بشاهدين ، وإن كان في زنا فلا بد من ثلاثة أخر . كذا ذكره الأسبيجابي . بحر .
مطلب : القضاة إذا تولوا بالرشا أحكامهم باطلة قوله : ( واستحسنوه في زماننا ) لان القضاة قد فسدوا فلا يؤمنوا على نفوس الناس ودمائهم وأموالهم ح . قال في العناية : لا سيما قضاة زماننا ، فإن أكثرهم يتولون بالرشا فأحكامهم باطلة ا ه‌ .
والتدارك غير ممكن . أقول : هذا في قضاة زمانهم فما بالك في قضاة زماننا ، أصلح الله تعالى أحوالنا جميعا آمين بمنه وكرمه . قوله : ( وفي العيون وبه يفتى ) قال في البحر : لكن رأيت بعد ذلك في شرح أدب القضاء للصدر الشهيد أنه صح رجوع محمد إلى قولهما ، رواه هشام عنه ا ه‌ .
فالحاصل : أن الشيخين قالا بقبول إخبار القاضي عن إقرار الخصم بما لا يصح رجوع المقر عنه كالقصاص وحد القذف والأموال والطلاق وسائر الحقوق ، وإن محمدا وافقهما أولا ثم رجع إلى ما ذكر عنه من أنه لا يقبل إلا بضم رجل آخر إليه ثم صح رجوعه إلى قولهما . وأما إذا أخبر القاضي بإقراره عن شئ يصح رجوعه عنه كالحد لم يقبل قوله بالاجماع ، وإن أخبر عن ثبوت الحق بالبينة فقال قامت بذلك وعدلوا وقبلت شهادتهم على ذلك تقبل في الوجهين جميعا ، وهذا في القاضي المولى .

466

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست