responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 465


قيل نعم . وقال مجد الأئمة السرخكتي [1] لا يأخذ في الصحيح من الجواب ، لان الغريم إنما يضمن من حيث إن العقد وقع له فلم يكن له أن يرجع على غيره . وفي الكافي : الأصح الرجوع لأنه قضى بذلك وهو مضطر فيه فقد اختلف التصحيح كما سمعت ا ه‌ . وقوله بما ضمن للمشتري يفيد أن الاختلاف في المسألة الأولى [2] لأنه في الثانية [3] إنما ضمن للوصي لا للمشتري ، لكن قال في البحر :
وقيل لا يرجع به في الثانية ، والأول أصح ا ه‌ .
والحاصل : أنه في الأولى اختلف التصحيح في الرجوع ، وفي الثانية الأصح عدمه ، فتنبه .
ووجدت في نسخة : رجع الغريم فيه بدينه لا بما غرم هو الأصح ، وهذه لا غبار عليها ، قال الحلبي :
وقيل يرجع بما غرم أيضا وصحح . قوله : ( كان الهالك من مالهم ) لأنه نائب عنهم في القبض .
مطلب : للقاضي إفراز حصة الموصى له في المكيل والموزون إذا كان غائبا وقوله : ( لما مر ) متعلق بقوله : كان الهالك من مالهم والمراد بما مر أن القاضي لا يضمن لأنه عامل لهم ، والأولى ذكرها عند معلومها ، وإنما كان الهالك من مالهم لما يأتي في باب الوصي من قوله : وصح قسمة القاضي وأخذ قسط الموصى له إن غاب الموصى له فلا شئ له إن هلك في يد القاضي أو أمينه ، لكنه قال ثمة : وهذا في المكيل والموزون ، لأنه إفراز ، وفي غيرها : لا يجوز لأنه بأدلة كالبيع ومبادلة مال الغير لا يجوز ، فكذا القسمة ا ه‌ . فلينظر هل فرق بين أن يكون الموصى له الغائب معينا أو مطلق الفقراء أو يجري القيد فيهما ؟ وليحرر . قوله : ( أمرك قاض عدل ) أي وعالم ، كذا قيده في الملتقى وغيره . مدني . وكذا قيد في الكنز وهو الموافق لما في بعض نسخ المتن ، وهو قيد لا بد منه هنا بمقابلة قوله الآتي : وإن عدلا جاهلا قال في البحر : وما ذكره المصنف قول الماتريدي . وفي الجامع الصغير لم يقيده بهما : أي العدالة والعلم ، ثم رجع محمد فقال : لا يؤخذ بقوله ما لم يعاين الحجة أو يشهد بذلك مع القاضي عدل ، وبه أخذ مشايخنا ا ه‌ . وبهذا يظهر لك أن كلام المصنف ملفق من قولين ، لان عدم تقييده بالعدالة والعلم مبني على ما في الجامع الصغير ، والتفصيل بعده مبني على قول الماتريدي ، وحينئذ فحيث قيده الشارح بقوله عدل يجب زيادة عالم أيضا ليكون على قول الماتريدي ، ويكون قوله بعد : وقيل يقبل لو عدلا عالما مستدركا ، وحقه أن يقول : وقيل يقبل ولو لم يكن عدلا عالما ، وهو ما في الجامع الصغير . كذا أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى ، وسيأتي تتمة الكلام عليه قريبا إن شاء الله تعالى . قوله : ( قضى به ) أي بما ذكر ، أشار به إلى أن إفراد الضمير باعتبار المذكور ولا حاجة إليه لان العطف بأو .



[1] قوله : ( السرخكتي ) بضم السين وسكون الراء وفتح الخاء المعجمة والكاف وفي آخرها التاء المثناة للفوقية نسبة إلى سرخكت قرية بثغر جسان سمرقند ينسب إليها محمد بن عبد الله بن فاعل ذكره عهد القادر في الطبقات ا ه‌ . منه .
[2] أي مسألة بيع القاضي أو أمينه والرجوع فيها بما ضمنه المشتري ا ه‌ . منه .
[3] أي مسألة بيع الوصي والرجوع فيها بما ضمنه الوصي ا ه‌ . منه .

465

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست