وهذا أوان الشروع في المقصود ، بعون ذي الفضل والجود ، فنقول بعون الله تعالى : قول العلائي . قوله : ( قال المحشي ) هو الشيخ صالح على ما يتبادر من سابقه ومن نقله عنه كثيرا ، ولا حاجة إلى هذه العبارة للاستغناء عنها بما قبلها ط . مطلب : دعوى الهبة من غير قبض غير صحيحة قوله : ( مع قبض ) قيد به ، لان دعوى الهبة من غير قبض غير صحيحة ، فلا بد في دعواها من ذكر القبض ولهذا صور المسألة شراح الهداية بأنه ادعى أنه وهبها له وسلمها ثم غصبها منه . مطلب : الاقرار بالهبة هل يكون إقرارا بالقبض ؟ وذكر العمادي اختلافا في الاقرار بالهبة أيكون إقرارا بالقبض ، قيل نعم لأنه كقبول فيها ، والأصح لا ، وقيد بذكر التاريخ لهما لأنه لو لم يذكر لهما تاريخ أو ذكر لأحدهما فقط تقبل لامكان التوفيق بأن يجعل الشراء متأخرا ا ه بحر . وفيه أيضا وأشار المؤلف إلى أنه لو ادعى الشراء أولا ثم برهن على الهبة أو الصدقة ، فإن وفق فقال جحدني الشراء ثم وهبها مني أو تصدق قبل وإلا فلا كما في خزانة الأكمل وفي منية المفتي : ادعاها إرثا ثم قال جحدني فاشتريتها وبرهن تقبل ا ه . ذكر مسائل من التناقض : منها لو ادعى الشراء من أبيه في حياته وصحته فأنكر ولا بينة فحلف ذو اليد فبرهن المدعي أنه ورثها من أبيه تقبل لامكان التوفيق . مطلب : برهن على أنه لهن بالإرث ثم قال لم يكن لي قط ولو داعي الإرث أولا ثم الشراء لا تقبل لعدمه . ومنها برهن على أنه له بالإرث ثم قال : لم يكن لي قط أو لم يزد قط لم يقبل برهانه وبطل القضاء . مطلب : دعوى الشراء بعد الهبة مسموعة مطلقا والشراء قبل هبة من غير قبض مسموعة أيضا وتقييده بالقبض ليس للاحتراز عن دعوى الشراء بعدما ادعى الهبة بدون التسليم أبو السعود . قوله : ( في وقت ) ظرف لهبة لا لادعى ا ه ح ، وذلك كما إذا ادعى أنه وهبها له في رمضان . قوله : ( ومفاده ) أي مفاد قوله : ( أو لم يقل ذلك ) ا ه ح . مطلب : التوفيق بالفعل شرط في الاستحسان وهو الأصح قوله : ( بإمكان التوفيق ) أي مطلقا من المدعي أو المدعى عليه تعدد وجهه أو اتحد بحر . وفيه أن هذا هو القياس والاستحسان أن التوفيق بالفعل شرط . قال الرملي : وجواب الاستحسان هو الأصح كما في منية المفتي .