responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 407


في 24 ويجوز العمل فيها كالمباينة أيضا ، لكن الأخصر عمل الموافقة لاشتراكهما في كسر وهو الثمن مخرج أقلهما وهو الثمانية فهما في حكم المتوافقين . قوله : ( وتعمل كذلك في معرفة نصيب كل فريق منهم ) بأن تضرب يفي المثال الأول نصيب الأخوين ونصيب الأختين فيما ضربت فيه نصيب أحدهما وتقسم الحاصل على وفق التصحيح فالخارج نصيب كل فريق ، وما ذكره من القسمة بطريق الضرب هو أشهر أوجه خمسة ، وبيانها مع بيان ما لو كان في التركة كسر في المطولات . قوله : ( وأما قضاء الديون ) أي طريق قسمتها وتسمى المحاصة ( فبها ) أي بالتوفية يحصل المقصود ونعمت هي . قوله : ( وتعدد الغرماء ) فلو كان الغريم واحدا فلا قسمة . قوله : ( ينزل مجموع الديون كالتصحيح الخ ) بأن تنظر بين مجموع الديون وبقية التركة بعد التجهيز ، فإن توافقا كما إذا ترك 12 دينارا وعليه 18 لزيد 4 ولعمرو 2 ولبكر 12 فالموافقة بالسدس فاضرب دين كل واحد منهم في وفق التركة وهو 2 ثم أقسم الحاصل على وفق مجموع الديون وهو 3 يخرج لزيد 2 وثلثان ولعمرو 1 وثلث ولبكر 8 ، وإن تباينا كما إذا فرضنا التركة في مسألتنا 11 فاضرب دين كل في كل التركة وأقسم الحاصل على مجموع الديون يخرج لزيد 2 وأربعة أتساع ولعمرو 1 وتسعان ولبكر 7 وثلث ، ولو كان عليه في الصورة الأولى 24 دينارا كان بينهما مداخلة فتعمل فيها كالموافقة ، ويصح أن تعمل فيها وفي الموافقة كالمباينة كما علمت . قوله :
( ثم شرع في مسألة التخارج ) تفاعل من الخروج وهو في الاصطلاح تصالح الورثة على إخراج بعضهم عن الميراث على شئ من التركة عين أو دين . قال في سكب الأنهر : وأصله ما روى أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه طلق في مرض موته إحدى نسائه الأربع ثم مات وهي في العدة ، فورثها عثمان رضي الله تعالى عنه ربع الثمن فصالحوها عنه على ثلاثة وثمانين ألفا من الدراهم . وفي رواية :
من الدنانير ، وفي رواية : ثمانين ألفا ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة من عير نكير ا ه‌ .
قلت : وله أحكام وشروط تقدمت آخر كتاب الصلح ، وتقدم هناك أنهم لو أخرجوا واحدا وأعطوه من مالهم فحصته تقسم بين الباقي على السواء ، وإن كان المعطى مما ورثوه فعلى قدر ميراثهم .
1 قال الشارح هناك : وقيده الخصاف بكونه عن إنكار ، فلو عن إقرار فعلى السواء فتأمله . قوله :
( والغرماء ) أي أرباب الديون ، ولم يذكرهم في السراجية وإنما ذكرهم في الملتقى والمجمع وغيرهما ، فحكمهم في القسمة والتخارج حكم الورثة ، ومثلهم الموصى له كما تقدم آخر كتاب الصلح . قوله :
( أي اطرح سهمه من التصحيح ) أي صحح المسألة مع وجود المصالح بين الورثة ثم اطرح سهامه من التصحيح سيد ، قوله : ( كزوج الخ ) أصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان

407

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست