responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 405


حصل التباين بينهما كالخمسة مع السبعة ، فإنك إذا أسقطت الخمسة من السبعة بقي اثنان ، فإذا أسقطتهما من الخمسة مرتين بقي واحد . قوله : ( فبالنصف ) أي فهما متوافقان بالنصف كالستة مع العشرة ، فإنك إذا أسقطت الستة من العشرة بقي أربعة ، فإذا أسقطتها من الستة بقي العشرة ، فإنك إذا أسقطت الستة من العشرة بقي أربعة ، فإذا أسقطتها من الستة بقي اثنان . قوله :
( فبالثلث ) أي فهما متوافقان بالثلث كالتسعة مع الاثني عشر . قوله : ( هكذا إلى العشرة ) أي وإن توافقا في أربعة فهما متوافقان بالربع كثمانية من العشرين ، أو في خمسة فبالخمس كخمسة عشر مع خمسة وعشرين ، أو ستة فبالسدس كاثني عشرة ثمانية عشر أو سبعة فبالسبع كأربعة عشر مع إحدى وعشرين أو في ثمانية فبالثمن كستة عشر مع أربعة وعشرين ، أو في تسعة فبالتسع كثمانية عشر مع سبعة وعشرين ، أو في عشرة فبالعشر كالعشرين مع الثلاثين . قوله : ( وتسمى الكسور المنطقة ) الكسر المنطق هو ما يعبر عنه حقيقة بلفظ الجزئية وغيره ، كالخمس فإنه كما يقال فيه خمس يقال فيه جزء من خمسة ، والأصم ما لا يعبر عنه إلا بلفظ الجزئية كالواحد من أحد عشر فلا يقال فيه سوى جزء من أحد عشر جزءا من الواحد . قوله : ( أو أحد عشر ) أي وإن توافقا في أحد عشر فهما متوافقان بجزء من أحد عشر كائنين وعشرين مع ثلاثة وثلاثين . قوله : ( وهكذا ) كما إذا توفقان في جزء من ثلاثة عشر كستة وعشرين مع تسعة وثلاثين أو في جزء من سبعة عشر كأربعة وثلاثين مع واحد وخمسين أو في جزء من تسعة عشر كثمانية وثلاثين مع سبعة وخمسين .
تنبيه : إذا توافقا في عدد مركب وهو ما يتألف من ضرب عدد في عدد كخمسة عشر مع خمسة وأربعين فإن شئت قلت هما متوافقان بجزء من خمسة عشر ، وإن شئت نسبت الواحد إليه بكسرين يضاف أحدهما إلى الآخر فتقول بينهما موافقة بثلث خمس أو خمس ثلث فيعبر عنه بالجزء وبالكسور المنطقة المضافة ، بخلاف غير المركب فإنه لا يعبر عنه إلا بالجزء . قوله : ( وإذا أردت الخ ) شروع في معرفة نصيب كل فريق وفي معرفة نصيب كل واحد من آحاد ذلك الفريق ، والثاني يسمى قسمة النصيب ، بيان ذلك في المسألة الأخيرة أنه كان للزوجين من أصل المسألة 3 فاضربها في جزء السهم الذي ضربته في أصل المسألة وهو 120 تبلغ 360 فهي نصيب الزوجات من التصحيح وكان للبنات 16 فاضربها في جزء السهم المذكور تبلغ 6330 فهي لهن وكان للجدات 4 فاضربها فيه أيضا تبلغ 840 فهي لهن وكان للأعمام سهم فاضربه في 120 فهي لهم . قوله : ( ضربت سهام كل وارث الخ ) أي بعد أن تقسم ما كان لكل فريق من أصل المسألة على عدد رؤوسهم وكان عليه أن يذكر ذلك حتى يعرف ما يضرب في جزء السهم ، بيانه كان للزوجتين من أصل المسألة 3 فاقسمها عليهما يخرج واحد ونصف فاضربه في المضروب وهو 120 تبلغ 513 فهي لكل زوجته وكان للبنات 16 فاقسمها على 10 عدد رؤوسهن يخرج سهم وثلاث أخماس سهم فاضربه في المضروب تبلغ 336 فهي لكل بنت وكان للجدات 4 فاقسمها على 6 عدد رؤوسهن يخرج ثلثان فاضربه في المضروب يبلغ 140 فهي لكل

405

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست