responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 401


فهي من 24 وتعول إلى 31 نظير ما قال ابن مسعود ، وكذا ما قدمنا من الصور التي لا تأتي إلا على رأيه تأتي على رأي غيره في الوصايا أيضا كما لا يخفى . قوله : ( في ثلاثة ) أي دائما سواء كان سدس أو لا ، وبه يتضح التعليل كما نبهنا على نظيره قبله . قوله : ( من موافقة الستة بالنصف ) لكن فيما تقدم كانت موافقتها بالنصف للأربعة وهنا للثمانية . قوله : ( ولا يجتمع أكثر من أربع فروض ) أي غير مكررة فلا يرد زوج وأم وأخت لأبوين وأخت لأب وأختان لام ا ه‌ ح . قوله : ( ولا يجتمع من أصحابها أكثر من خمس طوائف ) بيانه : لو مات ميت عن زوج أو زوجة وعن أب وأم وجد وجدة وبنت وبنت ابن وأخت لأب وأخ وأخت لام فهؤلاء أصحاب الفروض المقدرة ، لكن الجد والأخوات يحجبون بالأب والجدة بالام فالباقي من له الثمن أو الربع وهو أحد الزوجين ، ومن له النصف ، وهو البنت ، ومن له السدس وهو ثلاث طوائف الأب والام وبنت الابن فغايتهم خمس طوائف ، فإن لم يكن الأب والجد والبنت وبنت الابن فالباقي من له الربع أو النصف وهو أحد الزوجين ، ومن له النصف وهو الشقيقة ، ومن له السدس وهو طائفتان الام والأخت لأب ومن له الثلث وهو أولاد الام ، والطوائف هنا خمسة أيضا . قوله : ( ولا ينكسر على أكثر من أربع فرق ) لان لا بد أن يكون أحد الطوائف الخمس من هو منفرد كالأب أو الام أو الزوج ولا تنكسر سهامه عليه أصلا . قوله : ( وإذا انكسر سهام فريق الخ ) شروع في تصحيح المسائل ، والمراد به بيان أقل عدد يتأتي فيه نصيب كل وارث بلا كسر .
واعلم أنه يحتاج هنا إلى سبعة أصول : ثلاثة منها بين السهام والرؤوس ، وأربعة منها بين الرؤوس والرؤوس . أما الثلاثة التي بين السهام والرؤوس : فأحدها الاستقامة ، بأن تكون سهام كل فريق منقسمة عليهم بلا كسر كأبوين وأربع بنات فلا حاجة فيها إلى الضرب ، وثانيها الانكسار مع المباينة ، بأن تكون السهام منكسرة على طائفة واحدة ولا يكون بين سهامهم ورؤوسهم وموافقة فاضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة فقط أو مع عولها إن عالت ، وثالثها الانكسار مع الموافقة بأن تنكسر السهام على طائفة واحدة لكن سهامهم ورؤوسهم موافقة فاضرب وفق رؤوسهم في أصل المسألة أو فيه مع عولها . وأما الأربعة التي بين الرؤوس والرؤوس فهي التماثل والتداخل والتوافق والتباين ، وسيذكر المصنف بيان معرفة هذه الأربعة ، ولا تأتي هذه الأربعة إلا إذا كان الكسر على طائفتين فأكثر ، وإنما لم يعتبروا التداخل بين السهام والرؤوس كما اعتبروه بين الرؤوس والرؤوس ، بل ردوه إلى الموافقة إن كانت الرؤوس أكثر ، وإلى المماثلة إن كانت السهام أكثر كستة على ثلاثة للاختصار كما سيتضح قريبا ، وقد ذكر المصنف هذه الأصول السبعة بأمثلتها على هذا الترتيب المذكور ، إلا الاستقامة فإنه حذفها لظهورها . قوله : ( عليهم ) أي على الفريق وجمع باعتبار المعنى ، قوله : ( إن كانت عائلة ) أي يضرب فيهما إن كان عول ، وإلا ففي أصل المسألة فقط ، وإنما ترك المصنف هذا التفصيل هنا وفيما بعده إشارة إلى أن المسألة وعولها صار بمنزلة أصل المسألة في أن عدد الرؤوس يضرب فيهما كما يضرب في أصلها كما أفاده السيد . قوله : ( كامرأة وأخوين ) مثال لغير العائلة وأصلها أربعة ،

401

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست