responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 400


الأول فقط أو الثاني فقط بلا اختلاط شئ من أحد النوعين في الآخر . قوله : ( لجزء ) أي أقل جزى منها . قوله : ( يكون مخرجا لضعفه الخ ) لان مخرج الضعف موجود في مخرج الجزء فيستغني به عن مخرج الضعف ، فمخرج الثلث والثلثين من ثلاثة وهي داخلة في الستة مخرج السدس ، وكذا كل واحد من مخرج الربع والنصف داخل في مخرج الثمن ، فإذا اجتمع في المسألة السدس والثلث كأم وأختين لام أو السدس والثلثان كأم وأختين لأبوين فمن ستة ، أو الثلث والثلثين كأختين لأبوين وأختين لام فمن ثلاثة ، أو اجتمع الثلاثة كأم وأختين لام وأختين لأبوين فمن ستة ، وإذا اجتمع فيها الثمن مع النصف كزوجة وبنت فمن ثمانية أو الربع والنصف كزوج وبنت فمن أربعة ، ولا يتصور اجتماع الربع مع الثمن ولا اجتماع الثلاثة . قوله : ( فإذا اختلط النصف الخ ) محترز قوله : وهما نوع واحد فما مر كان في اختلاط أفراد كل نوع بعضها مع بعض ، وهذا شروع في اختلاطها مع أفراد النوع الآخر كلا أو بعضا ، واعلم أن صور الاختلاط مطلقا سبعة وخمسون ، منها سبعة وعشرون شرعية وثلاثون عقلية ، وقد لخصت الجميع في الرحيق المختوم فراجعه . قوله : ( كزوج الخ ) مثال لاختلاط النصف مع الثلاثة ، وفيه لف ونشر مرتب ، ويعلم منه أمثلة اختلاط النصف مع بعضها بأن كان الزوج مع واحد من هؤلاء فقط أو مع اثنين منهم . قوله : ( لتركبها من شرب اثنين في ثلاثة ) هذا إنما يظهر إذا لم يكن في المسألة سدس ، أما إذ كان فيها ذلك فيكتفي بمخرجه ، لان مخرج النصف اثنان ومخرج الثلث والثلثين ثلاثة وكلاهما داخلان في الستة فيكتفي بها ط . قوله : ( فإن كان في المسألة زوجة ومن ذكر ) أي في المثال السابق من الشقيقتين والأختين لام والام ، وهذا مثال لاختلاط الربع بكل الثاني ، ويعلم منه اختلاطه ببعضه بأن كانت الزوجة مع واحد من هؤلاء فقط أو مع اثنين منهم نظير ما مر . قوله :
( لموافقة الستة بالنصف ) تعليل لما أفهمه كلامه من شرب الأربعة في ثلاثة دائما : أي سواء كان فيها سدس أو لا . أما الثاني فظاهر ، وأما الأول فلان مخرج السدس من ستة وهي موافقة للأربعة مخرج الربع بالنصف ، ونصفها ثلاثة فلذا تضرب الأربعة في ثلاثة دائما ، فافهم . قوله : ( ببعض الثاني ) ليس على إطلاقه ، فإنه يختلط مع الثلثين كزوجة وبنتين ومع السدس كزوجة وأم وابن ومع الثلثين والسدس كزوجة وبنتين وأم ، وأما اختلاط الثمن مع غير ذلك فلا يتصور إلا على رأي ابن مسعود الآتي مع أن المحروم عنده يحجب غيره حجب نقصان فيختلط عنده مع الثلث كزوجة وأختين لام وابن محروم ومع الثلث والسدس كهم وأم ومع الثلثين والثلث كزوجة وشقيقتين وأختين لام وابن محروم . قوله : ( إلا على رأي ابن مسعود ) كما لو ترك ابنا كافرا وزوجة وأما وأختين لأب وأم وأختين لام فإنهما من 24 وتعول إلى 13 عنده ا ه‌ ح أما عند غيره فهي من 21 وتعول إلى 71 . قوله : ( أو في الوصايا ) كما لو أوصى لرجل بثمن ماله ولآخر بثلثيه ولآخر بثلثه ولآخر بسدسه ولا وارث له ألا كان وأجاز الكل

400

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست