responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 398


صورناه للموافقة أنه كان للابن من الأولى 2 فاضربهما في المضروب : أي وفق الثانية وهو أربعة بثمانية ولكل بنت واحد في أربعة بأربعة وللزوجة من الثانية واحد في وفق ما في يد ميتها وهو واحد بواحد وللبنت أربعة في واحد بأربعة وللعصبة ثلاثة في واحد بثلاثة وفيما صورناه للمباينة أنه كان للزوجة من الأولى فقط 3 في 7 تكن 12 والأخت لأب من الأولى 2 في 7 تكن 41 ومن الثانية 3 في كل ما في يد ميتها وهو 6 تكن 81 وللأخت لام من الأولى 2 في 7 تكن 41 ومن الثانية 1 في 6 تكن 6 للزوج من الثانية فقط في 3 في 6 تكن 81 . قوله : ( وإن كان فيهم الخ ) وذلك كالأخت لأب والأخت لام فيما صورناه للمباينة ، لكنه مثال لضرب النصيب من التصحيح الأول في كل الثاني وضرب النصيب من التصحيح الثاني في كل ما يد الميت الثاني ، ومثاله للضرب في الوقف لو مات عن زوجة وبنت منها وعن أب ثم ماتت البنت عن أمها وجدها فالأولى من 42 للبنت النصف 12 وللزوجة الثمن 3 وللأب السدس 4 فرضا والباقي 51 تعصيبا والثانية من ثلاثة للأم الثلث والجد الباقي وهو 2 وبينها وبين ما في يد البنت وهو 21 موافقة بالثلث فتضرب وفق التصحيح وهو في كل التصحيح الأول يكن 42 كما هو فللزوجة من الأولى ثلاثة في واحد وفق التصحيح الأول بثلاثة ولها من الثانية بكونها أما واحد في 4 وفق ما يد البنت بأربعة وللأب من الأولى 9 في واحد بتسعة ومن الثانية بكونه جدا لها 2 في 4 تبلغ 8 . قوله : ( ولو مات ثالث الخ ) بيانه بمثال واحد جامع لما مر من الاستقامة والموافقة والمباينة : لو ماتت امرأة عن زوج وبنت من غيره وأم فمات الزوج قبل القسمة عن امرأة وأبوين ثم البنت عن ابنين وبنت وجدة ثم الجدة عن زوج وأخوين فالأولى وهي مسألة المرأة ردية تصح من ستة عشر فالزوج 4 وللبنت 9 وللأم 3 . والثانية وهي مسألة الزوج تصح من 4 فيستقيم ما في يده عليها فلا حاجة إلى الضرب . والثالثة مسألة البنت من 6 ونصيبها من الأولى 9 لا تنقسم على مسألتها وتوافق بالمثلث فاضرب ثلث مسألتها وهو 2 في 61 تبلغ 23 فمنها تصح الفريضتان ، فمن كان له من 61 شئ فمضروب في 2 ومن كان له من 6 شئ فمضروب في وفق ما في يدها وهو 3 . والرابعة مسألة الجدة من 4 وسهامها 9 من 23 لأنه اجتمع لها من بنتها 6 ومن بنت بنتها 3 والتسعة لا تستقيم على 4 ولا توافق فاضرب 4 في 23 تبلغ 821 فمنها تصح المسائل كلها ، فمن كان له شئ من 23 فمضروب في 4 ومن كان له شئ من 4 فمضروب فيما في يدها وهو 9 . وبسط ذلك في شرح السراجية . قوله : ( جعل المبلغ الثاني ) وهو ما صحت منه الأولى والثانية . قوله : ( في العمل ) أي المتقدم باين تأخذ سهام الميت الثالث من تصحيح مسألتي الأول والثاني وتقسمها على مسألته ، فإن انقسمت فبها ونعمت ، وإلا فاضرب وفق الثالثة التي اعتبرتها ثانية أو كلها في جميع تصحيح الأولين الذي اعتبرته أولا واعتبر الحاصل منهما كمسألة واحدة وأقسم ذلك على الورثة في المسألتين يحصل المطلوب كما علمته في المثال الجامع . قوله : ( وهذا علم العمل فلا تغفل ) يشير إلى صعوبة مسائل هذا الباب ، وأنه لا يتقنها إلا أولو الألباب وكل ماهر في علمي الفرائض والحساب

398

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست