responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 397


ولدت ذكرا لا يرث وإن ولدت أنثى قدر لها الثلث وهو النصف عائلا ، وجوابه ما صوره الشارح آنفا فيقال : إن ذلك فيما لو ماتت امرأة عن زوج وأم حامل وأخوين لام ، ولا يخفى أنه ليس في كلام الوهبانية ما يفيد أنه هل يوقف لذلك الحمل شئ أم لا ، وإنما هو مجرد سؤال عن تصوير المسألة فافهم . والله تعالى أعلم .
فصل في المناسخة هي مفاعلة من النسخ بمعنى النقل والتحويل ، والمراد به هنا أن ينتقل نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرث منه . سيد . قوله : ( ثم الثانية ) أي ثم نصحح المسألة الثانية : أي مسألة الميت الثاني وتنظر بين ما في يده من التصحيح وبين التصحيح الثاني ثلاثة أحوال : المماثلة ، والموافقة ، والمباينة . سيد . وستأتي أمثلتها . قوله : ( إلا إذا اتحدوا ) أي ورثة الميتين : أي فيكتفي بتصحيح واحد ، فحينئذ تنقسم التركة في المثال المذكور على تسعة ابتداء كأن الميت الثاني لم يكن . قوله ) : ( فإن استقام الخ ) كما إذا مات عن ابن وبنت ثم مات الابن عن ابنين ، فالأولى من ثلاثة للابن منها سهمان ومسألته من اثنين فيستقيم ما في يده على مسألته . قوله : ( على تركته ) أي مسألة تركته ، والأصوب على مسألته . قوله : ( فبها ونعمت ) أي فبالاستقامة يكتفي ونعمت هي ، لأنه قد صحت المسألتان مما صحت منه الأولى فلا تحتاج إلى زيادة عمل . قوله : ( وإن لم يستقم ) أي نصيب الميت الثاني وهو ما في يده من الأولى على مسألته . قوله : ( فإن كان بين سهامه ) أي التي في يده من الأولى وبين مسألته موافقة ، كما إذا مات عن ابنين وبنتين ثم مات أحد الابنين عن زوجة وبنت عصبة ، فالأولى من ستة والثانية من ثمانية وسهامه من الأولى اثنان لا يستقيم على مسألته لكن توافق بالنصف فاضرب وفق مسألته وهو 4 في التصحيح الأول وهو 6 تبلغ 42 ومنها تصح المسألتان للابن الأول ثمانية ولكل بنت ثلاث أربعة وللابن الميت ثمانية للزوجة منها سهم وللبنت 4 وللعصبة 3 . قوله : ( وإلا الخ ) كما لو مات عن زوجة أخوات متفرقات ثم ماتت الأخت الشقيقة عن أختيها وعن زوج فالأولى من 12 وعالت إلى 31 للزوجة 3 وللأخت الشقيقة 6 وللأخت لأب 2 وللأخت لام 2 والثانية من 6 وعالت إلى 7 للزوج 3 وللأخت لأب 3 وللأخت لام سهم وسهام الشقيقة من الأولى 6 لا تستقيم على 7 ولا توافق فتضرب 7 في 31 تبلغ 19 وهو تصحيح المسألتين . قوله : ( يحصل مخرج المسألتين ) أي ما خرج بالضرب في صورتي الموافقة والمباينة هو مخرج المسألتين فيهما كما علمت ، وذلك الحاصل يسمى الجامعة ، والمضروب في الأولى وهو الثانية أو وفقها يسمى جزء السهم خلافا لما في الدر المنتقى ، فتنبه . قوله : ( فتضرب الخ ) شروع في معرفة نصيب كل وارث في المسألتين من التصحيح ، وبيانه فيما

397

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست