responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 395


الأب منع إرثه القاضي سليمان . وقال شيخ الاسلام السعدي : يرث ا ه‌ . سائحاني .
قلت : وقد نظم هذه المسألة في الوهبانية هنا فراجع شروحها . قوله : ( كتزوج مجوسي أمه ) أي فلو مات أحدهما عن الآخر ورث بالنسب لا بالزوجية . قوله : ( وكل نكاح الخ ) وذلك كالنكاح بلا شهود أو في عدة كافر معتقدين حله ، بخلاف المحارم ، أو في عدة مسلم فإنهما لا يقران عليه ، وقد جعل في الجوهرة هذا ضابطا للنكاح الجائز والنكاح الفاسد : أي لما يثبت به الإرث وما لا يثبت .
قوله : ( بجهة الام فقط ) كما لو كان له ولد من امرأة ثم زنى بها فأتت بولد أو لاعنها في ولد آخر ثم مات أحد الأخوين فإن الآخر يرثه بكونه أخا لام لا شقيقا ا ه‌ ح . قوله : ( لما قدمناه في العصبات الخ ) قدم هناك فرقا بينهما وقدمنا ما فيه ، فتنبه . قوله : ( ووقف للحمل حظ ابن واحد الخ ) هذا لو الحمل يشارك الورثة أو يحجبهم نقصانا ، فلو يحجبهم حرمانا وقف الكل ، وقيل : وكذا لو الولادة قريبة دون شهر ، وبه جزم نزيل حلب في شرحه على السراجية ، ولكن الاطلاق أظهر كما ذكره الأكمل في شرحها ، ولو لم يعلم أن ما في البطن حمل أو لا لم يوقف ، فإن ولدت تستأنف القسمة ، ولو ادعت الحمل عرضت على ثقة ، ولو ولدت ميتا لم يرث : أي إذا خرج بنفسه ، أما لو أخرج بجناية فيرث ويورث ، وإذا خرج أكثره حيا بما تعلم حياته ولو بتحريك عين وشفة ومات ورث وصلى عليه ، وإن كان خرج أقله حيا ثم مات فلا يرث . وتمامه في الدر المنتقى . قوله : ( وعليه الفتوى ) وهذا قول أبي يوسف ، وعند الامام : يوقف حط أربعة ، وعند محمد : اثنين . قوله : ( لأنه الغالب ) أي الغالب المعتاد أن لا تلد المرأة في بطن واحد إلا ولدا واحدا فيبنى الحكم عليه ما لم يعلم خلافه . سيد . قوله :
( ويكفلون ) أي يأخذ القاضي على قول أبي يوسف من الورثة كفيلا على أمر معلوم وهو الزيادة على نصيب ابن واحد فقد نظرا لمن هو عاجز عن النظر لنفسه : أعني الحمل . سيد . قوله : ( كما لو ترك الخ ) اعلم أن الأصل في تصحيح مسائل الحمل أن تصحيح مسألة ذكورته ومسألة أنوثته كما ذكر ، ثم تضرب إحداهما في الأخرى إن تباينا أو في وفقها إن توافقا ، ثم من له شئ من مسألة الأنوثة أخذه مضروبا في كل الثانية أو في وقفها ويعطى أقل الحاصلين ويوقف الفضل . ففي هذه الصورة مسألة الذكورة من 42 للزوجة الثمن 3 ولكل واحد من الأبوين السدس 4 وللبنت مع الحمل الذكر الباقي وهو 13 . ومسألة الأنوثة من 72 لاختلاط الثمن بالسدس فللأبوين 7 وللزوجة 3 وللبنت مع الحمل الأنثى 61 وبين المسألتين توافق بالثلث ، فإذا ضرب وقف إحداهما في الأخرى حصل 612 ومنها تصح ، فعلى تقدير الذكورة للزوجة 72 من ضرب 3 في وفق المسألة الثانية وهو 9 ولكل واحد من الأبوين 63 من ضرب 4 في 9 وللبنت مع الحمل الذكر 711 من ضرب 31 في 9 للبنت ثلثها 39 ويبقى له ثلثاها 87 . وعلى تقدير الأنوثة للزوجة 42 من ضرب 3 في وفق الأولى وهو 8 ولكل واحد من الأبوين 23 من ضرب 4 في 8 وللبنت مع الحمل الأنثى 821 من ضرب 61 في 8 للبنت نصفها 46 ويبقى له نصفها 46 أيضا فيعطى الزوجة والأبوان ما خرج لهم على تقدير الأنوثة ويوقف الفضل

395

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست