المتقدم من المتأخر ، لان سبب الإرث ثابت للمتأخر منهما لكن المستحق مجهول فتعذر الاثبات لأحدهما ، وصار كما لو أعتق إحدى أمتيه بعينها ثم نسيها لا يحل له وطؤهما لجهالة المملوكة . وقال في الارفاد : أو مات أحدهما قبل الآخر وأشكل السابق جعلوا كأنهم ماتوا معا فمال كل واحد لورثته الاحياء ولا يرث بعض الأموات من بعض . هذا مذهب أبي حنيفة إ ه . وذكر ذلك أيضا في سكب الأنهر وشرح الكنز للمقدسي ، وقد لخصت ذلك في الرحيق المختوم ، وذكرت فيه أن المتبادر من هذه العبارات كلها أن محل النزاع هو الحالة الثانية ، وهي ما إذا علم التلاحق وجهل عين السابق ، وقد خصه في سكب الأنهر بالخامسة ، وهي ما إذا علم السابق بعينه ثم أشكل ، ولعله أخذه من قول العلامة قاسم إنه قول الشافعية ، فإن الشافعية ذكروا ذلك في الخامسة فقط كما في شرح الترتيب للشنشوري ، لكن إذا جرى النزاع في الثانية يجري في الخامسة بالأولى . تأمل . قوله : ( أنه لو مات أحدهما ) أي أولا كما في حاشية شيخه . قوله : ( إذ لا توارث بالشك ) علة لمقدر وهو : ولا يرث بعضهم من بعض ، أو لما صرح به المصنف أولا ، وهذا قول أبي حنيفة آخرا ، وكان أولا يقول : يرث بعضهم من بعض إلا ما ورث من صاحبه ، والمعتمد الأول لاحتمال موتهما معا أو متعاقبا ، فوقع الشك في الاستحقاق واستحقاق الاحياء متيقن والشك لا يعارض اليقين ، فلو غرق أخوان ولكل منهما تسعون درهما وخلف بنتا وأما وعما فعلى المعتمد تقسم تركة على ورثته الاحياء من ستة للبنت النصف وللأم السدس وللعم ما بقي ، وعلى القول الثاني ما بقي وهو ثلاثون للأخ لا للعم ، ثم تقسم الثلاثون بين البنت والام والعم على ستة كما تقوم فيصير للبنت ستون وللأم عشرون وللعم عشرة ا ه . قاسم ملخصا . تنبيه : برهن كل من الورثة أن أباه مات آخرا تهاترتا عند أبي حنيفة ، وكذا لو ادعى ورثة كل إن أبا الآخر مات أولا وحلف لم يصدق ، أمل لو برهن واحد منهم في الأولى أو ادعى وحلف في الثانية صدق لعدم المعارض ، ولو مات أخوان عند الزوال أو الطلوع أو الغروب في يوم واحد أحدهما في المشرق والآخر في المغرب ورث ميت المغرب من ميت المشرق لموته قبله ، لان الشمس وغيرها من الكواكب تزول وتطلع وتغرب في المشرق قبل المغرب ا ه . سكب الأنهر . قال في الدر المنتقى : ومفاده أنه لو اتحدت البلدة أو تقاربت مل يكن الحكم كذلك ، فليراجع ذلك ا ه . قلت : لا شك في انتفاء الإرث بالشك وثبوته بعدمه . قوله : ( فإنه يرث بالحاجب ) كما لو تزوج مجوسي أمة . زاد في سكب الأنهر : أو وطئ مسلم أو غيره لشبهة فولدت بنتا فماتت البنت عن أمها وهي جدتها ترث بالأمومة فقط ، لان الام تحجب الجدة . قوله : ( يرث بالقرابتين ) كما لو ماتت الام المذكورة عن بنتها وهي بنت ابنها ترث النصف بكونها بنتا والسدس تكملة الثلثين بكونها بنت ابن . قوله : ( عندنا ) أما عند الشافعية فيرث بأقواهما كما قدمناه قبيل باب العول . قوله : ( ولا يرثون إلا بأنكحة مستحلة عندهم ) محترز قوله : بالقرابتين والفرق أن هذه الأنكحة غير ثابتة في حكم الاسلام على الاطلاق ، بخلاف القرابة لان النسب يستحق به الميراث ولو كان سببه محظورا كما في النكاح الفاسد والوطئ بشبهة . مقدسي . وفيه : ولو ثبت حرمة مصاهرة بين زوجين فحدث بينهما ولد فمات