responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 39


البزازية ، فليحفظ ذلك فإنه يخفي على كثير ، وسيذكر آخر الباب الآتي : لو ذهبت عين الدابة يسقط ربع الدين ويأتي بيانه ، وسيأتي أن نقصان السعر لا يوجب سقوط الدين بخلاف نقصان العين ، وإن نماء الرهن الذي صار رهنا تبعا يهلك مجانا إلا إذا هلك بعد هلاك الأصل ، ويأتي بيان الجميع إن شاء الله تعالى . قوله : ( بالأقل من قيمته ومن الدين ) قال في النهاية : وفي بعض نسخ القدوري بأقل بدون الألف واللام وهو خطأ . واعتبر هذا بقول الرجل مررت بأعلم من زيد وعمرو يكون الأعلم غيرهما ، ولو كان بالأعلم من زيد وعمرو يكون واحدا منهما ، فكلمة من للتمييز ا ه‌ . وقال في الموصل شرح المفصل : إن من هذه ليست من التفضيلية التي لا تجامع الام ، وإنما هي من التبيينية في قولك أنت الأفضل من قريش كما تقول أنت من قريش ا ه‌ . شرنبلالية . فالمراد أنه لو كانت القيمة أقل من الدين أو بالعكس فهو مضمون بالأقل منهما الذي هو أحدهما ، ولو قيل بأقل منكرا اقتضى أنه يضمن بشئ ثالث غيرهما هو أقل منهما وليس بمراد ، إلا أن يقال كما في القهستاني : أي بدين أو بقيمة أقل من قيمته من الدين مرتبا ، فكلمة من تفضيلية والمفضل الدين أولا والقيمة ثانيا والمفضل عليه بالعكس ا ه‌ . فالمعنى بدين أقل من قيمته أو بقيمة أقل من الدين ، ولا يخفى ما فيه . قوله : ( وعند الشافعي هو أمانة ) أي كله له أمانة في يد المرتهن لا يسقط شئ من الدين بهلاكه . وتمام الكلام في المطولات . قوله : ( والمعتبر قيمته يوم القبض ) .
قال في الخلاصة : وحكم الرهن أنه لو هلك في يد المرتهن أو العدل ينظر إلى قيمته يوم القبض وإلى الدين ، فإن كانت قيمته مثل الدين سقط الدين بهلاكه الخ .
وقال الزيلعي : يعتبر قيمته يوم القبض ، بخلاف ما لو أتلفه أجنبي فإن المرتهن يضمنه قيمته يوم هلك باستهلاكه وتكون رهنا عنده . وتمامه في المنح . زاد في شرح الملتقى : والقول فيها للمرتهن والبينة للراهن . قوله : ( لا يوم الهلاك كما توهمه في الأشباه ) أي في بحث ثمن المثل في الفن الثالث .
أقول : يمكن حمل ما في الأشباه على ما إذا استهلكه المرتهن ، ولذا قال الرملي بعد كلام : وأنت إذا أمعنت النظر ظهر لك الفرق بين الهلاك والاستهلاك ، فقطعت في صورة الهلاك بأن المعتبر قيمته يوم القبض ، وفي صورة الاستهلاك يوم الهلاك لوروده على العين المودعة ا ه‌ . قوله : ( إذا لم يبين المقدار ) أما لو بين يكون مضمونا .
وصورته : أخذ الرهن بشرط أن يقرضه كذا فهلك في يده قبل أن يقرضه هلك بأقل من قيمته ومما سمي له من القرض لأنه قبضه بسوم الرهن ، والمقبوض بسوم الرهن كالمقبوض بسوم الشراء إذا هلك في المساومة ضمن قيمته . كذا في شرح الطحاوي . حموي . قوله : ( كذا في القنية ) ونصها :
المقبوض على سوم الرهن إذا لم يبين المقدار الذي به رهنه وليس فيه دين لا يكون مضمونا على أصح الروايتين . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : يعطيه المرتهن وما شاء . وعن محمد : لا أستحسن أقل من درهم . وعن أبي يوسف : إذا ضاع فعليه قيمته ا ه‌ .
أقول : وهذه مسألة الرهن بدين موعود ، وسيذكرها المصنف في الباب الآتي أيضا . قوله : ( فإن هلك الخ ) الأولى تقديمه على قوله : المقبوض على سوم الرهن لأنه ما تمام ما قبله ط .

39

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست