الزرع وكذا البناء وحده كما سيأتي ، فافهم . قوله : ( لا مشاعا ) كنصف عبد أو دار ولو من الشريك ، وسيجئ تمام ذلك وأنه يستثنى منه ما ثبت الشيوع فيه ضرورة . قوله : ( ولو حكما الخ ) يستغني عنه بقول المصنف محوزا . قوله : ( خلقة ) في التقييد به نظر سنذكره . قوله : ( وسيتضح ) أي في وائل الباب الآتي . قوله : ( لزم ) جواب إذا . قوله : ( شرط اللزوم ) مشى عليه في الهداية والملتقى وغيرهما . قال في العناية : وهو اختيار شيخ الاسلام ، وهو مخالف لرواية العامة . قال محمد : لا يجوز الرهن إلا مقبوضا ، ومثله في كافي الحاكم ومختصر الطحاوي والكرخي ا ه ملخصا . وفي السعدية أقول : سبق في كتاب الهبة أنه عليه الصلاة والسلام قال : لا تجوز الهبة إلا مقبوضة والقبض ليس بشرط الجواز في الهبة ، فليكن هنا كذلك ، فليتأمل ا ه . وحاصله : أنه يمكن أن يفسر هنا أيضا الجواز باللزوم لا بالصحة كما فعلوا في الهبة ، فإنه لا يمكن الجمع بين كلامهم وبين الحديث إلا بذلك . قوله : ( وصحح في المجتبى ) وكذا في القهستاني عن الذخيرة . قوله : ( والتخلية ) هي رفع الموانع والتمكين من القبض . قوله : ( قبض حكما ) لأنها تسليما فمن ضرورته والحكم بالقبض . فقد ذكر الغاية التي يبنى عليها الحكم لأنه هو المقصود . وبه اندفع قول الزيلعي : الصواب أن التخلية تسليم لأنه عبارة عن رفع المانع من القبض . وهو فعل المسلم دون المتسلم والقبض فعل المتسلم ا ه . أفاده في المنح . والمراد أنه يترتب عليه ما يترتب على القبض الحقيقي . قوله : ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية وهو الأصح . وعن أبي يوسف أنه لا يثبت في المنقول إلا بالنقل . هداية . قوله : ( وهو مضمون الخ ) يعني أن ماليته مضمونة ، وأما عينه فأمانة . قال في الاختيار : ويهلك الراهن حتى يكفنه لأنه ملكه حقيقة ، وهو أمانة في يد المرتهن ، حتى لو اشتراها لا ينوب قبض الرهن عن قبض الشراء لأنه أمانة فلا ينوب عن قبض الضمان ، وإذا كان ملكه فمات كان كفنه عليه ا ه . حموي على الأشباه . واحترز عما إذا استهلكه فإن يضمن جميعه كما يأتي بيانه وأطلقه فشمل ما إذا شرط عدم الضمان لو ضاع ، فالرهن جائز ، والشرط باطل ، ويهلك بالدين كما في الخلاصة وغيرها ، وشمل ما لو نقص بعيب . ففي جامع الفصولين : لو رهنا قنا فأبق سقط الرهن ، فلو وجده عاد رهنا ويسقط من الدين بحسابه لو كان أول إباقه ، وإلا فلا يسقط شئ ا ه . وسيجئ آخر الرهن ، وشمل الرهن الفاسد أيضا فإنه يعامل معاملة الصحيح على ما يأتي بيانه في آخر الرهن . تنبيه : ذكر في الفصل الثلاثين من العمادية : لو رهن عبدين بألف وهلك أحدهما وقيمة الهالك أكثر من الدين لا يسقط كل الدين بهلاكه بل يقم الدين على قيمة الحي وقيمة الهالك ، فما أصاب الهالك يسقط ، وما أصاب الباقي يبقى ، وكذا إذا رهن دارا بألف وخربت يقسم الدين على قيمة البناء وقيمة العرصة يوم القبض ، فما أصاب البناء يسقط ، وما أصاب العرصة يبقى . كذا في المبسوط ا ه . وبيانه ما في التتارخانية : رهن فروا قيمته أربعون درهما بعشرة دراهم فأكله السوس قصار قيمته عشرة فإنه يفتكه بدرهمين ونصف ا ه : أي لان الهالك ثلاثة أرباع الرهن فيسقط من الدين بقدره كما في