من مال نفسه ، أو قال للرماة من أصاب الهدف فله كذا جاز ، لأنه من باب التنفيل ، فإذا كان التنفيل من بيت المال كالسلب ونحوه يجوز ، فما ظنك بخالص ماله ؟ وعلى هذا الفقهاء إذا تنازعوا في المسائل ، وشرط للمصيب منهم جعل جاز إذا لم يكن من الجانبين على ما ذكرنا في الخيل ، إذ التعلم في البابين يرجع إلى تقوية الدين وإعلاء كلمة الله تعالى ، والمراد بالجواز المذكور في باب المسابقة الحل دون الاستحقاق ، حتى لو امتنع المغلوب من الدفع لا يجبره القاضي ولا يقضي عليه به ا ه . قوله : ( ولا يصلى على غير الأنبياء الخ ) لان في الصلاة من التعظيم ما ليس في غيرها من الدعوات ، وهي زيادة الرحمة والقرب من الله تعالى ، ولا يليق ذلك بمن يتصور منه خطابا والذنوب إلا تبعا بأن يقول : اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم ، لان فيه تعظيم النبي صلى اله عليه وآله . زيلعي . واختلف هل تكره تحريما أو تنزيها أو خلاف الأولى ؟ وصحح النووي في الأذكار الثاني ، لكن خطبة شرح الأشباه للبيري : من صلى على غيرهم أثم وكره ، وهو الصحيح . وفي المستصفى : وحديث : صلى الله على آل أبي أوفى الصلاة حقه ، فلع أن يصلي على غيره ابتداء ، أما الغير فلا ا ه . وأما السلام فنقل اللقاني في شرح جوهرة التوحيد عن الامام الجويني أنه في معنى الصلاة ، فلا يستعمل في الغائب ولا يفرد به غير الأنبياء ، فلا يقال : علي عليه السلام ، وسواء في هذا الاحياء والأموات ، إلا في الحاضر فيقال : السلام أو سلام عليك أو عليكم ، وهذا مجمع عليه ا ه . أقول : ومن الحاضر السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، والظاهر أن العلة في منع السلام ما قال النووي في علة منع الصلاة أن ذلك شعار أهل البدع ، ولأن ذلك مخصوص على لسان السلف بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، كما أن قولنا عز وجل مخصوص بالله تعالى ، فلا يقال : محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا ، ثم قال اللقاني : وقال القاضي عياض : الذي ذهب إليه المحققون وأميل إليه ما قاله مالك وسفيان واختاره غير واحد من الفقهاء والمتكلمين أنه يجب تخصيص النبي صلى الله عليه وآله وسائر الأنبياء بالصلاة والتسليم ، كما يختص الله سبحانه عند ذكره بالتقديس والتنزيه ، ويذكر من سواهم بالغفران والرضا كما قال الله تعالى : * ( رضي الله عنهم ورضوا عنه ) * ( المائدة : 9 ) * ( يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ) * ( الحشر : 10 ) وأيضا فهو أمر لم يكن معروفا في الصدر الأول ، وإنما حدثه الرافضة في بعض الأئمة ، والتشبه بأهل البدع منهي عنه فتجب مخالفتهم ا ه . أقول : وكراهة التشبه بأهل البدع مقرر عندنا أيضا ، لكن لا مطلقا ، بل في المذموم وفيما قصد به التشبه بهم كما قدمه الشارح في مفسدات الصلاة . قوله : ( قولان ) قال بعضهم : لا يجوز لأنه ليس فيه ما يدل على التعظيم مثل الصلاة ، ولهذا يجوز أن يدعي به لغير الأنبياء والملائكة عليهم السلام ، وهو مرحوم قطعا ، فيكون تحصيل الحاصل وقد استغنينا عن هذه بالصلاة فلا حاجة إليها . وقال بعضهم : يجوز لان النبي صلى الله عليه وآله كان من أشوق العباد إلى مزيد رحمة الله تعالى ، ومعناها معنى الصلاة فلم يوجد ما يمنع من ذلك . زيلعي . والصحيح الجواز كما ذكره الزيلعي في كتاب الصلاة ، وقال في البحر : وروي عن بعض المشايخ أنه قال : ولا يقول : ارحم محمدا ، وأكثر المشايخ على أنه يقوله للتوارث ، وقال السرخسي : لا بأس به لان الأثر ورد به من طريق أبي هريرة وابن عباس ، ولأن أحدا