responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 343


أن يجعل لكل واحد ترويعا بقطع عضو وإراقة دم ، وابتلي بالصبر على إسلام الآباء أبناءهم تأسيا به عليه الصلاة والسلام ، وقد اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة أو مائة وعشرين ، والأول أصح . وجمع باين الأول من حين النبوة ، والثاني من حين الولادة ، واختتن بالقدوم . اسم موضع ، وقيل : آلة النجار . وقد اختلف الرواة والحفاظ في ولادة نبينا صلى الله عليه وآله مختونا ، ولم يصح فيه شئ ، وأطال الذهبي في رد قول الحاكم أنه تواترت به الرواية ، وقد ثبت عندهم ضعف الحديث به . وقال بعض المحققين من الحفاظ : الأشبه بالصواب أنه لم يولد مختونا . قوله : ( وبط قرحته ) أي شقها من باب قتل .
قوله : ( وغيره ) أي غير المذكور من الكي والبط . قوله : ( وهرة تضر ) كما إذا كانت تأكل الحمام والدجاج . زيلعي . قوله : ( ويذبحها ) الظاهر أن الكلب مثلها . تأمل . قوله : ( يكره إحراق جراد ) أي تحريما ، ومثل القمل البرغوث ، ومثل العقرب الحية ط . قوله : ( وإلقاء القملة ليس بأدب ) لأنها تؤذي غيره ويورث النسيان ، وفيه تعذيب لها بجوعها ط . أما الرغوث فيعيش في التراب . قوله : ( وجازت المسابقة ) أي بشرط أن تكون الغاية مما يحتملها الفرس ، وأن يكون في كل واحد من الفرسين احتمال السبق ، أما إذا علم أن أحدهما يسبق لا محالة فلا يجوز ، لأنه إنما جاز للحاجة إلى الرياضة على خلاف القياس ، وليس في هذا إلا إيجاب المال للعير على نفسه بشرط لا منفعة فيه فلا يجوز ا ه‌ . زيلعي .
قوله : ( والرمي ) أي بالسهام . قوله : ( ليرتاض للجهاد ) أفاد أنه مندوب كما صرح به في الحظر ، وأنه للتلهي مكروه ، وأما حديث : لا تحضر الملائكة شيئا من الملاهي سوى النضال أي الرمي والمسابقة ، فالظاهر أن تسميته لهوا للمشابهة الصورية . تأمل . قوله : ( وحرم شرط الجعل من الجانبين ) بأن يقول إن سبق فرسك فلك علي كذا وإن سبق فرسي فلي عليك كذا . زيلعي . قوله : ( إلا إذا أدخل محللا ) المناسب أدخلا وصورته أن يقولا لثالث : إن سبقتنا فالمالان لك ، وإن سبقناك فلا شئ لنا عليك ، ولكن الشرط الذي شرطاه بينهما وهو أيهما سبق كان له الجعل على صاحبه باق على حاله ، فإن غلبهما أخذ المالين ، وإن غلباه فلا شئ لهما عليه ، ويأخذ أيهما غلب المال المشروط له من صاحبه زيلعي .
قوله : ( بشرطه ) وهو أن يكون فرس المحلل كفؤا لفرسيهما يجوز أن يسبق أو يسبق . قوله : ( ولا يجوز الخ ) قاله الزيلعي ، ومثله في الخانية والذخيرة وغيرهما ، لكن جزم الشارح في كتاب الحظر والإباحة بأن البغل والحمار كالفرس ، وعزاه إلى الملتقى والمجمع . قلت : ومثله في المختار والمواهب وغيرهما أقره المصنف هناك خلافا لما ذكره هنا وتقدم تمام الكلام عليه في كتاب الحظر فراجعه . قوله : ( وتمامه في الزيلعي ) . حيث ذكر أنه لو قال واحد من الناس لجماعة من الفرسان أو لاثنين من سبق فله كذا

343

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست