المهر ثم تذكر عدمه وقع الطلاق عليها بمهرها ، فيجب عليها أن ترد المهر إن قبضت : أما إذا علم أن لا مهر لها عليه بأن وهبت صح الخلع ولا تزد عليه شيئا ا ه . وأقول أيضا : ليس في كلام الكنز وغيره ما يقتضي أن هذا الفرع حيلة لما تقدم ، حتى يرد عليه ما ذكر ، وإنما هو حيلة لغيره . ففي حيل الأشباه : قال لها إن لم تهبيني صداقك اليوم فأنت طالق ، فالحيلة أن تشتري منه ثوبا ملفوفا بمهرها ثم ترده بعد اليوم فيبقى المهر ولا حنث ا ه . وفي مداينات الأشباه عن القنية وله : أي لعدم صحة الهبة ثلاث حيل : أحدها : شراء شئ ملفوف من زوجها بالمهر قبل الهبة . والثانية : صلح إنسان معها عن المهر بشئ ملفوف قبل الهبة . والثالثة : هبة المرأة المهر لابن الصغير لها قبل الهبة ، وفي الأخير نظر ا ه . فليكن ما هنا حيلة أخرى لذلك . تأمل . وإنما لم يحنث فيما ذكر لعدم إمكان البر في اليوم ، وإنما قيد بالملفوف ليثبت الرد بخيار الرؤية بعد مضي اليوم . قوله : ( برفعه إلى من لا يشترط قبوله ) أي إلى قاض لا يرى أن قبول المحال عليه شرط لتمام الحوالة كقاضي مالكي . قوله : ( لم يجبر ) قال في جامع الفصولين : والحاصل أن القياس في جنس هذه المسائل من تصرف في خالص ملكه لا يمنع منه وإن أضر بغيره ، لكن ترك القياس في محل يضر بغيره ضررا بينا فقيل بالمنع ، وبه أخذ كثير من مشايخنا ، وعليه الفتوى ا ه . قوله : ( ومفاده الخ ) فيه تأمل . قوله : ( لعدم تعديه الخ ) أقول : الأنسب في التعبير أن يقال : لأنه متسبب غير متعد إذ حفره في ملكه : أي لان المتسبب لا يضمن إلا إذا تعدى كوضع الحجر في الطريق . قوله : ( ضمن ) لأنه جعل مباشرا . وفي جامع الفصولين تفصيل حيث قال : فلو أجرى الماء في أرضه إجراء لا يستقر فيها ضمن ، ولو يستقر فيها ثم يتعدى إلى أرض جاره : فلو تقدم إليه جاره بالسكر والاحكام ولم يفعل ضمن كالاشهاد على الحائط المائل ، وإلا لم يضمن ا ه . قال الرملي في حشيته عليه : أقول : يعلم منه جواب حادث الفتوى : اتخذ في داره بالوعة أوهنت بناء جاره لسريان الماء إلى رأسه فتقدم إليه بأحكام البناء حتى لا يسري الماء . تأمل . ا ه . وبه يقيد إطلاق قول المصنف : لم يضمن ولا سيما على ما قدمناه من القول المفتى به . قوله : ( عمر دار زوجته الخ ) على هذا التفصيل عمارة كرمها وسائر أملاكها . جامع الفصولين . وفيه عن العدة : كل من بنى في دار غيره بأمره فالبناء لآمره ، ولو لنفسه بلا أمره فهو له ، وله رفعه إلا أن يضر بالبناء ، فيمنع ولو بنى لرب الأرض بلا أمره ينبغي أن يكون متبرعا كما مر ا ه . وفيه بنى المتولي في عرصة الوقف أن من مال الوقف فللوقف ، وكذا لو من مال نفسه لكن للوقف ، ولو لنفسه من ماله : فإن إشهد فله ، وإلا فللوقف ، بخلاف أجنبي بنى في ملك غيره . قوله : ( والنفقة دين عليها ) لأنه غير متطوع في الانفاق فيرجع عليها لصحة أمرها ، فصار كالمأمور بقضاء الدين . زيلعي . وظاهره : وإن لم يشترط