وفيها : لو قال لا أعلم لان لي حقا على فلان ثم أقام البينة أن له عليه حقا تقبل لامكان الخفاء عليه فأمكن التوفيق . قوله : ( لم تسمع للتناقض ) قد يقال : إن التوفيق المذكور ممكن هنا أيضا فلماذا لم يعتبر ، ويمكن التوفيق بأنه في هذه المسألة ثبتت براءة ذمة المدعى عليه بالقول الأول ثم يريد شغلها بالثاني ولا يقبل ط . قوله : ( إن يقطع ) أي يعين له قطعة . ط عن الحموي قوله : ( من طريق الجادة ) هو وسط الطريق ومعظمه ط . قوله : ( إن لم يضر بالمارة ) بأن كان واسعا لا يضيق بذلك . قال في المعدن : قيد به لأنه لو أضر بالمارة لا يقطع إذ فيه قطع الطريق ، وليس له أن يقطع الطريق وإن كان لهم طريق أخرى ، حتى لو فعل ذلك فهو آثم ، وإن رفع إلى القاضي رده . كذا في نصاب الفقهاء . وذكر في الخانية قال : للسلطان أن يجعل ملك الرجل طريقا عند الحاجة إه ط . قوله : ( لان للامام ولاية ذلك ) إذ له التصرف في حق الكافة فيما فيه نظر للمسلمين ، فإذا رأى ذلك مصلحة لهم كان له أن يفعله من غير أن يحلق ضررا بأحد ، ألا تر أنه إذا رأى أن يدخل بعض الطريق في المسجد أو عكسه وكان في ذلك مصلحة بالمسلمين كان له أن يفعل ذلك . منح . والمراد هنا بالامام الخليفة ليناسب قوله : فكذا نائبه . قوله : ( صادره السلطان ) أي أراد أن يأخذ منه مالا ط . قوله : ( لأنه غير مكره ) فإنه إنما باعه باختياره . غاية الامر أنه صار محتاجا إلى بيعه لايفاء ما طلب منه ، وذلك لا يوجب الكره . منح . قوله : ( كالدائن إذا حبس ) بالبناء للفاعل والمفعول محذوف وهو المديون ط . قوله : ( بالضرب ) الظاهر ( على الخلع ) أي على المخالعة معه بمال . قوله : ( لان طلاق المكره واقع ) كذا علل الزيلعي وغيره ، وتعقبه الشلبي بأنه إذا كان الزوج وهو الذي أكرهها لا يصح هذا التعليل إلا إذا قرئ : وإن أكرها : أي الزوج والمرأة : أي أكرههما إنسان ا ه . أبو السعود . أقول : أو يقرأ المكره بالكسر اسم فاعل . قوله : ( ولا يلزم المال ) أي بدل الخلع ، ولما كان ذلك البدل تارة يكون ما في ذمة الزوج من المهر وتارة يكون غيره ، وقد عبر المصنف بما يناسب الأول وهو السقوط عبر الشارح بما يناسب الثاني جميعا بينهما . قوله : ( لما قلنا ) أي من أنها مكرهة ، وسقوط المال أو لزومه يشترط له الرضا . قوله : ( قالوا : وهو الحيلة ) قال في المنح : ذكر هذا الفرع في الكنز وغيره ، وظاهر كلامهم أن هذا هو المخلص لامرأة تريد أن ترضي زوجها بهبة المهر ظاهرا وهي لا تريد صحة ذلك ا ه . قوله : ( قلت الخ ) هو للمصنف ، وأقول : إنما تنفعها هذه الحيلة في الخلع لو علم الزوج أن لا مهر عليه لما في الخلاصة : خلع امرأته بمالها عليه من المهر ظنا منه أن لها عليه بقية