responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 321


لخروج ريقه دائما ، وهذا لم يقل به أحد أيضا ، وقدم الشارح في كتاب الطهارة أن سؤر الإبل والبقر والجلالة مكروه تنزيها . وفي الخانية أن عرق الجلالة طاهر . قوله : ( وخروجه عن الجادة ) هي معظم الطريق كما في القاموس ، والمراد طريق الفقه . قوله : ( عن السرح ) بمهملات . قال في جامع اللغة :
السرح : المال وشجر عظام طوال ، والمراد بها مسائل الفقه اه‌ ح . فهو استعارة مصرحة . قوله : ( فإن كان الخرء صلبا ) بضم الصاد المهملة : أي يابسا زاد في مختارات النوازل : وإن كان متفتتا ما لم يتغير طعمه يؤكل أيضا إه‌ . قوله : ( ولا يفسد الخ ) قال في البحر : وفي المحيط : وخرء الفأرة وبولها نجس لأنه يستحيل إلى نتن وفساد والاحتراز عنه ممكن في الماح ء لا في الطعام والثيب فصار معفوا فيهما .
وفي الخانية : بول الهرة والفأر وخرؤهما نجس في أظهر الروايات يفسد الماء والثوب ، وبول الخفافيش وخرؤه لا يفسد لتعذر الاحتراز عنه إه‌ . وفي القهستاني عن المحيط : خرء الفأرة لا يفسد الدهم والحنطة المطحونة ما لم يتغير طعمها . قال أبو الليث : وبه نأخذ . قوله : ( في السنن الرواتب ) وهي ثلاثة : رباعية الظهر ، ورباعية الجمعة القبلية والبعدية ، وهذا هو الأصح لأنها تشبه الفرائض .
واحترز به عن الرباعيات المستحبات والنوافل ، فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وآله في القعدة الأولى ثم يقرأ دعاء الاستفتاح . أفاده ط . قوله : في الجمعة أي في يومها ، فإنها ورد فيه ساعة إجابة : أي للدعاء بعينه ط . قوله : ( وقت العصر ) وقيل من حي بخطب إلى أن يفرغ من الصلاة كما ثبت في مسلم عنه صلى الله عليه وآله .
قال النووي : وهو الصحيح بل هو الصواب إه‌ . قال ط : ويكفي الدعاء بقلبه كما ذكر الشرنبلالي ، وقيل : آخر ساعة فيه ، وهو مذهب الزهراء رضي الله عنها إه‌ . وعلى الأول فالظاهر أنها دائرة في جميع وقت العصر ، وهو من حين بلوغ ظل الشئ مثله أو مثليه على الاختلاف في القولين إلى الغروب .
حموي . قوله : ( على قوله عليكم ) أي في التسليمة الأولى . قوله : ( بعده ) أي بعد السلام قبل قوله عليكم . منح . والأولى أن يقول قبله ليرجع الضمير إلى مذكور صريحا وهو عليكم . قوله : ( لف ثوب نجس رطب ) أي مبتل بماء ولم يظهر في الثوب الطاهر أثر النجاسة ، بخلاف المبلول بنحو البول لان النداوة حينئذ عين النجاسة ، وبخلاف ما إذ ظهر في الثوب الطاهر أثر النجاسة من لون أو طعم أو ريح فإنه يتنجس كما حققه شارح المنية وجرى عليه الشارح أول الكتاب . قوله : ( لا يتنجس ) لأنه إذا لم يتقاطر منه بالعصر لا ينفصل منه شئ ، وإنما يبتل ما يجاوره بالنداوة وبذلك لا يتنجس به .

321

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست