ولذا جمع على فعلي . قهستاني . قوله : ( ما لا يذكر ) الأولى ما لم كما عبر غيره . قوله : ( فينتج ) أي من الشكل الأول بعد تسليم الصغرى . قوله : ( بل أولى ) لان تأثير المائع في التصرف فوق تأثير غيره . منح . فإذا كان عرق الجلالة التي غذيت بالنجاسة الجامدة نجسا فعرق مدمن الخمر المائع أولى . قوله : ( وما أسمج ) من السماجة وهي القبح كما في القاموس . قوله : ( قال ابن العز ) بمهملة فمعجمة ، وهو من شراح الهداية . قوله : ( فحينئذ ) أي فحين إذ كان عرقه نجسا ينقض لقاعدة : كل خارج نجس ينقض الوضوء ط . قوله : ( وهو مع غرابته ) أي تفرد ابن العز باستنباطه . قوله : ( لا يشهد له رواية ) أي دليل منقول ولا دراية : أي دليل معقول . قوله : ( ويشهد لبطلانها الخ ) حاصله استدلال بالقياس على مسألة الجدي بجامع الاستهلاك ، ولذا فرع عليه بقوله : فكذلك نقول الخ ولا يخفى أن القياس دليل معقول ، فافهم . قوله : ( بصيرورته مستهلكا ) يعني بخلاف الجلالة ، فإن ما تتناوله لكونه جامدا لا يصير مستهلكا بل يحيل لحمها إلى نتن وفساد . وتأمل اه ح . قوله : ( ويكفينا في ضعفه غرابته الخ ) قال الرملي أيضا في حاشية المنح : وتقدم في كتاب الأشربة عن المحقق ابن وهبان أنه لا تعويل ولا التفات إلى كل ما قاله صاحب القنية مخالف للقواعد ما لم يعضده نقل من غيره ، ولم ينقل عن أحد من علمائنا المتقدمين والمتأخرين أن عرف مدمن الخمر ناقض للوضوء سوى ما بحثه ابن العز . وقد يفرق بأن مدمن الخمر يخلط والجلالة لا تخلط ، حتى لو كانت تخلط لا يحكم بنجاسة عرقها كما قالوا في تفسيرها ، وغاية ما فيه أنه يقع الشك في تولد العرق منه أو من غيره ، ولا نقض بالشك ، على أنا ما أثبتنا النقض بالخارج المحقق النجاسة من غير السبيلين إلا بعد علاج قوي ومنازعة كلية بيننا وبين الشافعية ، فكيف يثبت النقض بشئ موهوم ؟ وأيضا نفس عرق الجلالة في نجاسته منازعة ، إذ صرحوا قاطبة بكراهة لحمها إذا تغير وأنتن ، وإنما يستعملون الكراهة لريب في الحرمة ، والحرمة فرع النجاسة ، والنقض بها إنما يكون بما لا ريب فيه ، ويلزم مما بحثه ابن العز نقض الوضوء بعرق من أكل أو شرب نجاسة ما في زمن مداومته ، ولم يقل به أحد إه ملخصا . أقول : ويلزم عليه أيضا النقض بدموعه وريقه لأنهما كالعرق ، وأن يكون حكمه حكم المعذور