وإلا فمن ماله . قهستاني عن الذخيرة . قوله : ( ثم تباع ) أي ويرد ثمنها إلى بيت المال . قوله : ( أو يزوج الخ ) هذا قول الحلواني . قال في الكفاية : وذكر شيح الاسلام أنه لا يفيد ، لان النكاح موقوف والنكاح الموقوف لا يفيد إباحة النظر إلى الفرج . أقول : وقد يجاب بأن كونه موقوفا إنما هو من حيث الظاهر ، وإلا فالنكاح في نفس الامر : إما صحيح إن كان ذكرا فيحل النظر ، وإما باطل إن كان أنثى فيكون فيه نظر الجنس إلى الجنس فهو مفيد على كل حال بناء على ما في نفس الامر . تدبر . قوله : ( ثم يطلقها ) أي إذا كان بالغا . قوله : ( ويكره له لبس الحرير والحلي ) لأنه حرام على الرجال دون النساء وحاله لن يتبين بعد فيؤخذ بالاحتياط ، فإن الاجتناب عن الحرام فرض والاقدام على المباح مباح ، فيكره حذرا عن الوقوع في الحرام . عناية . قوله : ( ثبتت حرمة المصاهرة ) أي فلا يحل للمقبل بشهوة أن يتزوج أمه . قال السائحاني : وكذا لو قبلته امرأة لا تتزوج أباه حتى يتضح الحال بظهوره مثل المقبل إه . قلت : وكأن وجهه أن الأصل في الخروج التحريم ، واحتمال أنه مثل المقبل لا يرفع هذا الأصل الثابت فلا ينافي ما حررناه سابقا . تأمل . قوله : ( ولا يسافر بغير محرم ) أي من الرجال . ويكره مع امرأة ولو محرما لجواز كونه أنثى فيكون سفر امرأتين بلا محرم لهما وذلك حرام . إتقاني . قوله : ( بعد تقرر إشكاله ) أي تقرره عندنا بعلمنا به كما لو رأينا له ثديين ولحية . قلت : وبه يحصل التوفيق : أي فلا خلاف في المسألة ، والظاهر أن الذي أوهم المصنف أنهما قولان : كلام الزيلعي حيث قال : وإن قال الخنثى : أنا رجل أو امرأة لم يقبل قوله إن كان مشكلا لأنه دعوى بلا دليل . وفي النهاية عن الذخيرة : إن قال الخنثى المشكل : أنل ذكر أو أنثى فالقول له ، لأنه أمين في حق نفسه للأمين ما لم يعرف خلاف ما قال ، والأول ذكره في الهداية اه . كلام الزيلعي ملخصا . أقول : ولا منافاة بينهما لان مراد الذخيرة بالخنثى المشكل الذي لم يظهر لنا إشكاله بدليل قوله ما لم يعرف خلاف ما قال ، ويدل عليه أيضا آخر عبارة الذخيرة المذكورة في النهاية ونصه : ولما لم يعرف كونه مشكلا لم يعرف خلاف ما قال فصدق فيما قال ، ومتى عرف كونه مشكلا فقد عرف خلاف ما قال ، وعرف أنه مجازف في مقالته لأنه لا يعرف من نفسه إذا كان مشكلا إلا ما نعرفه نحن اه . وهذا أسقطه الزيلعي فأوهم أن ما في الذخيرة خلاف ما في الهداية ، وتبعه المصنف فجعلهما قولين مع أنه في الكفاية شرح كلام الهداية بكلام الذخيرة . قوله : ( إلا أن يحمل على هذا ) أي على أنه أراد قبل تقرر إشكاله ، ويؤيده أن السيد قدس سره لم يذكر المشكل وقيد بالأمور الباطلة التي لا تقرر لنا إشكاله ،