responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 316


الحموي . قوله : ( أو حبل ) بأن أخذ المني بقطنة وأدخله فرجه فحبل . ط سري الدين . قوله : ( أو أمكن وطؤه ) بأن اطلع عليه النساء فذكرن ذلك . أفاده ط ، وعبارة غيره : أو جومع كما يجامع النساء .
قوله : ( أو تعارضت العلامات ) كما إذا نهد ثديه ونبتت لحيته معا ، أو أمنى بفرج الرجل وحاض بفرج المرأة ، أو بال بفرجها وأمنى بفرجه . قهستاني . قوله : ( وعن الحسن ) أي البصري . قال في المعراج وحكي عن علي والحسن ، أنهما قالا : تعد أضلاعه فإن أضلاع المرأة أكثر من أضلاع الرجل . وقال جابر بن زيد : يوقف إلى جانب حائط ، فإن بال عليه فهو رجل ، وإن تسلسل على فخذيه فهو امرأة ، وليس كلا القولين بصحيح إه‌ . قوله : ( يزيد ) صوابه ينقص كما علمت ، وارجع إلى حاشية الحموي على الأشباه . قوله : ( وحينئذ ) أي حين إذ أشكل . قوله : ( قلت الخ ) أقول : وبالله التوفيق ، إن الاخذ في أمره بالأحوط ليس على سبيل الوجوب دائما ، بل قد يكون مستحبا في كثير من المسائل . منها ما ذكره الشارح لان إشكاله أورث شبهة وهي لا ترفع الثابت بيقين ، لان عدم الجناية وعدم التحريم كانا ثابتين يقينا فلا يرتفعان بشبهة أنوثته فيستحب الاحتياط ، بخلاف توريثه ونحوه مما سيأتي ، إذ ليس فيه رفع الثابت يقينا فلذا وجب الاحتياط فيه .
ويدل على ما قلنا ما في غاية البيان عن شرح الكافي للسرخسي : إذا وقف في صف النساء فأحب إلى أن يعيد الصلاة ، كذا قال محمد في الأصل ، وذلك لان المسقط وهو الأداء معلوم ، والمفسد وهو المحاذاة موهوم ، وللتوهم أحب إعادة الصلاة ، وإن قام في صف الرجال فصلاته تامة ويعيد من عن يمينه وعن يساره والذي خلفه بحذائه على طريق الاستحباب لتوهم المحاذاة إه‌ ملخصا .
ثم لا يخفى عليك أن الكلام في الخنثى الذي تعارضت فيه العلامات ، فلا يرد إمكان الايلاج فيه أو ظهور لبن له علامة أنوثته فيجب الغسل ويثبت التحريم ، لان ذلك علامة الأنوثة عند الانفراد وعدم التعارض وليس للكلام فيه ، فافهم . قوله : فيقف بين صف الرجال والنساء إذ لو وقف مع الرجال أنه أنثى أو مع النساء احتمل أنه رجل ، وقدمنا حكمه . قوله : ( وإذا بلغ حد الشهوة ) أي إذا كان مراهقا ، وإلا فللرجل أن يختنه . قهستاني عن الكرماني .
أقول : تقدم في شروط الصلاة عن السراج أنه لا عورة للصغير جدا ، ثم ما دام لم يشته فقبل ودبر ثم تتغلظ إلى عشر سنين ثم كبالغ اه‌ . تأمل . قوله : ( لتكون أمته ) فيجوز نظرها إليه إن كان ذكرا ، وقوله ( أو مثله ) : أي إن كان أنثى فيكون نظر الجنس إلى الجنس ، وهو جائز حال العذر كنظر القابلة وقت الولادة أو القرحة في الفرج ونحو ذلك . قوله : ( احتياطا ) إذا في كل احتمال نظر الجنس إلى خلاف الجنس وهو أغلظ فلا يجوز إلا لضرورة . قوله : ( فمن بيت المال ) هذا إذا كان أبوه معسرا

316

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست