responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 305


مستدرك ) عبر بقيل لامكان الفرق بأن ما مر في أصل الرجوع وهذا في قدر الثمن لو كذبوه فيه . أفاده ط . وفي أدب الأوصياء عن الخلاصة : لو نقد الثمن من ماله يصدق إن كان كفن المثل . وفي الوجيز :
لا يصدق إلا ببينة ولو نقده [1] من التركة . قوله : ( إلى أهل البصيرة ) أي العقل ، والذي في الخانية وغيرها : إلى أهل البصر ، وهو المناسب هنا : أي أهل النظر والمعرفة في قيمة ذلك الشئ . قوله : ( وإن قيمته ذلك ) توضيح لما قبله ، وأما إذا أخبر بأن قيمته أكثر مما أخذه المشتري فهو باطل . قال في أدب الأوصياء عن الجواهر : باع الواصي ضيعة للدين فتبين أن قيمتها أكثر فالبيع باطل ولا يحتاج إلى فسخ الحاكم ، فهو باعها ثانيا بثمن المثل صح البيع الثاني إه‌ . وقدم الشارح أن البيع فاسد وهو أحد القولين ، وهذا حيث كان بغبن فاحش كما مر . قوله : ( لا يلتفت القاضي إلى من يزيد ) لان الزيادة ، قد تكون للحاجة ، لا لان القيمة أزيد مما باع به الوصي ، حتى لا يجوز البيع إن كان النقص فاحشا . أدب الأوصياء . قوله : ( لا ينتقض بيع الوصي لذلك ) أي لا يحكم بانتقاضه بمجرد تلك الزيادة لاحتمال أن ما باعه به هو قيمته فلذا قال ( بل يرجع إلخ ) فافهم . قال ط : ولو قال بعد قوله ثم طلب منه بأكثر مما أو كان في المزايدة يشتري بأكثر ، وفي السوق بأقل لكان أخصر إه‌ .
تتمة : قال في أدب الأوصياء : باع الأب مال طفله ثم ادعى فيه فاحش الغبن لم تسمع دعواه فينصب الحاكم قيما عن الصبي فيدعيه على المشتري ، وهذا إذا أقر الأب بقبض ثمن المثل أو أشهد عليه في الصك ، أما إذا لم يقر به ولم يشهد عليه أو قال بعته ولم أعف الغبن أو قال كنت عرفته ولكن لم أعرف أن البيع لا يجوز معه فحينئذ له أن يدعي بعده الغبن ، ولو بلغ اليتيم فادعى كون بيع الأب أو الوصي بفاحش الغبن وأنكر المشتري ذلك يحكم الحال إن لم تكن المدة قدر ما يتبدل فيه السعر وإلا صدق المشتري ، ولو برهن كل منهما فبينة مثبت الزيادة أولى اه‌ قوله : ( يقبل قول الوصي الخ ) قال في الأشباه : يقبل قول الوصي فيما يدعي من الانفاق بلا بينة إلا في ثلاث : الانفاق على رحمه ، وخراج أرضه ، وجعل عبده الآبق إه‌ ملخصا . ثم قال : والحاصل أنه يقبل قوله : فيما يدعيه إلا في مسائل الخ ، فالمناسب للشارح حذف قوله : ( من الانفاق ) .
تنبيه في الذخيرة : ينبغي للوصي أن لا يضيق على الصغير في النفقة بل يوسع عليه بلا إسراف ، وذلك يتفاوت بقلة ماله وكثرته فينظر إلى ماله وينفق بحسب حاله .



[1] قوله : ( ولو نقله إلخ ) لعل في العبارة سقطا وهو جواب وأصل الكلام ولو نقده من التركة يصدق هذا هو الموقف للمعروف المنقول عن الأئمة ، وأما كون لو وصلية ويكون المعنى والنقد من التركة كالنقد من ماله فليس بمعلوم فلا يناسب حمل كلام الوجيز عليه ، هذا ما ظهر لي فليحرر اه‌ .

305

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست