responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 304


الموافق لما مر عن المنح والدرر من قوله فكان كقضاء الدين . قوله : ( أو كفنه ) أي كفن المثل ، وقد ذكر المصنف قبل الفصل أنه لو زاد الوصي على كفن المثل في العدد ضمن الزيادة وفي القمية وقع الشراء له . قوله : ( أو أدى خراج اليتيم الخ ) أي خراج أرضه ، وظاهره أنه يتصدق بيمينه بلا إشهاد ، وفيه خلاف حكاه في أدب الأوصياء . قوله : ( أو اشترى الوارث الكبير الخ ) كذا في الخانية ونصها : أو اشترى الوارث الكبير طعاما أو كسوة للصغير من مال نفسه لا يكون متطوعا وكان له الرجوع في مال الميت والتركة إه‌ .
أقول : ولم يشترط الاشهاد مع أن في إنفاق الوصي خلافا كما مر ، وينبغي جريانه هنا بالأولى ، على أنه قد وقع الاختلاف في انفاقه على الصغير نصيبه من التركة نفقة مثله في أنه يصدق أم لا قولان ، حكاهما الزاهدي في الحاوي ، ثم قال : والمختار للفتوى ما في وصايا المحيط برواية ابن سماعة عن محمد : مات عن ابنين صغير وكبير وألف درهم فأنفق على الصغير خمسمائة نفقة مثله فهو متطوع إذا لم يكن وصيا ، لو كان المشترك طعاما أو ثوبا وأطعمه الكبير الصغير أو ألبسه فاستحسن أن لا يكون على الكبير ضمان إه‌ .
وفي جامع الفتاوى : ولو أنفق الأخ الكبير على أخيه الصغير من نصيبه من التركة : إن كان طعاما لم يضمن ، وإن كان دراهم فكذلك إن كان في حجره ، وفي غير ذلك يضمن إن لم يكن وصيا إ ه‌ . ومثله في التتارخانية . وقدم المصنف في فصل البيع من كتاب الكراهية والاستحسان أنه يجوز شراء ما لا بد للصغير منه وبيعه لأخ وعم وأم وملتقط هو في حجرهم وإجارته لامه فقط إه‌ . ومثله في الهداية ، وعليه فيمكن حمل ما مر عن محمد على ما إذا لم يكن في حجره . تأمل . وعلى كل فما في الخانية مشكل إن لم يكن الكبير وصيا ، فليتأمل . قوله : ( أو كفن الوارث الميت ) كذا في الخانية أيضا ، وصرح فيها بأنه يرجع على التركة . قلت : وهذا لو كفن المثل كما مر .
تنبيه : لو مات ولا شئ له ووجب كفنه على ورثته فكفنه الحاضر من مال نفسه ليرجع على الغائب منهم بحصته ليس له الرجوع لو أنفق بلا إذن القاضي . حاوي الزاهدي .
قال الرملي في حاشية الفصولين : ليستفاد منه أنه لو لم يجب كتكفين الزوجة إذا صرفه من ماله عير الزوج بلا إذنه أو إذن القاضي فهو متبرع كالأجنبي فيستثني تكفينها ، بلا إذن مطلقا [1] ، بناء على المفتى به من أنه على زوجها ولو غنية . قوله : ( أو قضى دينه ) أي الثابت شرعا ، وإلا فلا يرجع على الغائب ، وإن دفع من التركة فللغائب أن يسترد قدر حصته لأنه لم يثبت شرعا ، وكذا الوصي في الدين أو الوديعة ، وأما المهر ، فإن دخل بها منع عنها ما جرت العادة بتعجيله والقول في قدره للورثة ، وفيما زاد عليه القول للمرأة . شرنبلالية عن العمادية ملخصا : أي لو ادعى الورثة قدر ما جرت العادة بتعجيله فالقول لهم ، ولو ادعا أزيد عليه فالقول للمرأة في نفي الزيادة . قوله : ( قيل هو



[1] قوله : ( بلا إذن مطلقا إلخ ) أي سواء كفن كفن المثل أو زاد عليه بخلاف مسألة غيرها فإنه يرجع الوارث بكفن المثل لا لزيادة كما في الشارح اه‌ .

304

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست