لهما نصب الأوصياء فالحكم كذلك ، ويؤيده ما ذكره من التعليل . أفاده ط . قوله : ( وتمامه الخ ) الذي ذكره في تنوير البصائر معزيا للملتقطات هو ما تقدم . ثم قال بعده : وفي قوله : فكذا نائبه نظر ظاهر ، لما تقرر أن وصى القاضي نائب عن الميت لا عن القاضي حتى تلحقه العهدة ، بخلاف أمين القاضي لأنه نائب عنه فلا تلحقه العهدة ، ومقتضى ما ذكره من أن وصى القاضي نائب عنه أن لا يكون القاضي محجورا عن التصرف في مال اليتيم ، والمنقول أنه محجور عن التصرف مع وجود وصيه ولو منصوبه بخلافه مع أمينه ، ومقتضاه أيضا أن لا يملك القاضي شراء مال اليتيم من وصى نصبه ، كما لو كان أمينه ، والحكم بخلافه كما في غالب المذهب اه . قوله : ( ونصب القاضي لآخر لا يخرج الأول ) والوصي هو الأول دون وصي القاضي لأنه اتصل به اختيار الميت كما إذا كان القاضي عالما اه . كذا في حاشية أبي السعود على الأشباه عن المحيط . أقول : بقي أن تصرف الثاني بغيبة الأول هل هو نافذ ؟ والظاهر نفاذه لو الغيبة منقطعة . وفي الأشباه : ولا ينصب القاضي وصيا مع وجوده : أي وصي الميت إلا إذا غاب غيبة منقطعة أو أقر لمدعي العين اه . والغيبة المنقطعة : أن يكون في موضع لا تصل إليه القوافل كما في حاشية أبي السعود . وفي الولوالجية : ادعى رجل دينا على الميت والوصي غائب ينصب القاضي خصما عن الميت ، ألا ترى أنه لو كان حاضرا وأقر بالدين ينصب القاضي خصما عن الميت ليصل المدعي إلى حقه ، لان إقرار الوصي على الميت لا يجوز ولا يملك المدعي أن يخاصم الوصي فيما أقر به اه . قوله : ( إلا بشراء كفنه الخ ) هذه المسائل مستثناة من بطلان انفراد أحد الوصيين للضرورة . قوله : ( وتجهيزه ) لو اقتصر عليه لكفاه عما قبله . قال في التبيين : لان في التأخير فساد الميت ولهذا يملكه الجيران أيضا في الحضر والرفقة في السفر ه ط . قوله : ( والخصومة ) وجه الانفراد فيها أنهما لا يجتمعان عليها عادة ، ولو اجتمعا لم يتكلم إلا أحدهما غالبا . درر . قوله : ( وشراء حاجة الطفل ) أي ما لابد له منه كالطعام والكسوة . إتقاني لان في تأخير لحوق ضرر به . منح . قوله : ( والاتهاب له ) أي قبول الهبة للطفل لان في تأخيره خشية الفوات . قهستاني ، ولأنه ليس من باب الولاية ولهذا تملكه الام ومن هو في عياله . هداية . قوله : ( وإعتاق عبد معين ) لعدم الاحتياج فيه إلى الرأي ، وبخلاف إعتاق ما ليس بمعين فإنه محتاج إليه . قهستاني . وقد أطلق قاضيخان العبد ولا مانع من حمله على المقيد . أفاده ط . أقول : والظاهر أن هذا كله فيما إذا أوصى بعتق عبد مجانا ، فلو بمال احتاج إلى الرأي فلا بد من الاجتماع . تأمل . قوله : ( ورد وديعة ) قيد به ، لأنه لا ينفرد بقبض وديعة الميت . سائحاني عن الهندية ، قوله : ( وتنفيذ وصية ) أي بعين أو بألف مرسلة . ابن الشحنة . فلو احتاج إلى بيع شئ ليؤدي من ثمنه الوصية فلا إلا بإذن صاحبه . إتقاني . وقهل : معينتين نعت لوديعة ووصية . قال القهستاني : لان لصاحب الحق أخذه بلا دفع الوصي اه .