responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 288


في فتاوى خير الدين عن البحر : وأما عزل القاضي الناظر فشرطه أن يكون بجنحة ، واستدل عليه بما نقله عن الاسعاف وجامع الفصولين ، ثم قال : فقد أفاد حرمة تولية غيره بلا خيانة وعدم صحتها لو فعل ، ثم قال : واستفيد من عدم صحة عزل الناظر بغير جنحة عدمها لصاحب وظيفة في وقف ، واستدل عليه بما نقله عن البزازي وغيره اه‌ ط . وأفاد بقوله : فكيف الخ أنه لا يصح بالأولى .
ووجهه أن فيه إبطال حق محترم وهو ما عين له الواقف . قوله : ( وبطل فعل أحد الوصيين ) إلا إذا أجازه صاحبه فإنه يجوز ولا يحتاج إلى تجديد العقد كما في المنح ط .
أقول : وكذا الوصي مع الناظر عليه ، وفي الحامدية عن الإسماعيلية : لو تصرف الوصي بدون علم الناظر في أموال اليتيم فهلكت يضمنها . قوله : ( ومفاده الخ ) نص عليه في الاسعاف حيث قال :
لا ينفرد أحد الناظرين بالإجازة ، ولو وكل أحدهما صاحبه جازت . نقله أبو السعود ط . وما ذكره الشارح مأخوذ من المنح . قوله : ( لكل منهما ) الأولى إلى كل منهما كما عبر في الغرر . قوله : ( وقيل : ينفرد ) قائله أبو يوسف كما سيصرح به الشارح ، والأول قولهما ، ثم قيل : الخلاف فيما لو أوصى إليهما متعاقبا ، فلو معا بعقد واحد لا ينفرد أحدهما بالتصرف بالاجماع ، وقيل : الخلاف في العقد الواحد ، أما في العقدين فينفرد أحدهما بالاجماع . قال أبو الليث : وهو الأصح . وبه نأخذ . وقيل : الخلاف في الفصلين جميعا . قال في المبسوط : وهو الأصح ، وبه جزم منلا خسرو . منح ملخصا .
وذكر مثله الزيلعي وغيره . قوله : ( لكن الأول صححه في المبسوط الخ ) أقول : يوهم أنه صحح القول بالانفراد مع أنك علمت أن الكلام في محل الخلاف ، وأن الذي صححه في المبسوط أن الخلاف في الموضعين ، وليس فيه تصحيح للقول بالانفراد ولا لعدم . نعم ما صححه أبو الليث يتضمن تصحيح الانفراد لو بعقدين لأنه ادعى فيه الاجماع ، فتنبه .
ويمكن أن يقال : إن ما في المبسوط متضمن أيضا التصحيح عدم الانفراد ، فإنه لما صحح أن الخلاف في الفصلين أثبت أو قول أبي حنيفة ومحمد عدم الانفراد فيهما ، والعمل في الغالب على قول الإمام ، وهو ظاهر اطلاق المتون وصريح عبارة المصنف . تأمل . قوله : ( إنه أقرب إلى الصواب ) لان وجوب الوصية عند الموت فثبت لهما معا ، بخلاف الوكالة المتعاقبة ، فإذن ثبت أن الخلاف فيهما .
زيلعي : أي في صورتي الايصاء لهما معا أو متعاقبا . قوله : ( وهذا ) أي عدم انفراد أحدهما . قوله :
( من بلدتين ) الظاهر أنه اتفاقي نظرا إلى الغالب ، حتى لو ولى السلطان قاضيين في بلد واحد وجعل

288

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست