responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 283


فليحرر اه‌ رحمتي . قوله : ( المتولي على الوقف كالوصي ) أي في كثير من الاحكام ، ولهذا قالوا : إن المتولي أخو الوصي ، ومناسبة ذلك هنا ما ذكره من اتحاد حكم الوقف والوصية فيما مر ، فقد قالوا أيضا : إنهما أخوان وقالوا : الوقف يستقى من الوصية ، وقالوا : إنهما يستقيان من واد واحد . قوله :
( يعني لغير قرابة الولاد ) أي بغير الأصول والفروع ، وهذا التقييد ذكره في القنية أخذا مما قاله أبو القاسم : لو أوصى أن يعطى عن كفارة صلواته لولد ولده ، وهو غير وارث فإنه يعطي كما أمر ولا يجزيه عن الكفارة . قوله : ( ممن يجوز صرف الكفارة إليهم ) بأن يكونوا مسلمين محتاجين ط . قوله :
( ولأحدهم ) أي ولا يشترط الجمع ، لان أل الجنسية أبطلت معنى الجمعية ط . قوله : فلو منهم صغير الأولى زيادة أو غير محتاج لتتم المحترزات ط . قوله : ( لم يجز ) أي لأنه من قبيل الوصية للوارث فتحتاج إلى إجازة جميع الورثة ، ولم توجد من الغائب وغير الراضي ولم تصح من الصغير ، وهل هذه الشروط للقسم الثاني أو للقسمين : أي كفارة الصلاة والتبرع يحرر . رحمتي . قوله : ( أوصى بكفارة صلاته ) نص على الكفارة ، لأنه لو أوصى لمعين بوصية تعين دفعها إليه بلا خلاف ط . قوله : ( لم تجز لغيره ) أي لم يجز للقاضي والوصي الصرف إلى غيره . منح . قوله : ( الفساد الزمان ) وطمع القاضي وغيره . منح فإنه ربما لا يصرفها إلى أحد إذا جوزنا له منعها عمن عينه الميت لعدم من يطالبه بها . قوله : ( أوصى لصلواته ) أو صياماته . منح . قوله : ( لم تجزه ) وقيل : تجزيا .
قال في القنية : قال أستاذنا : والأول أحب إلي حتى توجد الرواية . قوله : ( ثم التصدق عليهم ) أي بنية الفدية وإلا لم يفعل المأمور به . تأمل . قوله : ( ثلثها ) أي ثلث التركة . قوله : ( بخلاف الدين ) أي في المسألة السابقة فإنه مقبوض قبل الموت .
بقي لو أوصى بكفارة صلواته والمسألة بحالها ، هل يجزيه لحصول قبضه بعد الموت أو لا ؟
يراجع . قوله : ( فباعها ) أي الموصى له بعد موته : أي الموصي . قوله : ( لجواز التصرف الخ ) ، لأنه دليل

283

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست