من قوله : لورثته وبيان للفرق بين هذه المسألة والتي قبلها ، فإنه هناك لم يرد ما زاد على الثلث إلى ورثته لان له مستحقا وهو الموصى له بالكل . قوله : ( وكذا ) أي تصح . قوله : ( لما قلنا ) من أنه لا عبرة بورثته ثمة الخ . قوله : ( على الأظهر ) مقابله ما عن الشيخين من عدم الجواز لأنهم في دارهم حكما حتى يمكن من الرجوع إليها فصارت كالإرث . ووجه الأول أنها تمليك مبتدأ ولهذا تجوز للذمي والعبد بخلاف الإرث . زيلعي . قوله : ( وصاحب الهوى ) قال السيد الجرجاني في تعريفاته : أهل الهوى أهل القبلة الذين لا يكون معتقدهم معتقد أهل السنة ، وهم الجبرية والقدرية والروافض والخوارج والمعطلة والمشبهة ، وكل منهم اثنتا عشرة فرقة فصاروا اثنتين وسبعين . قوله : ( إذا كان لا يكفر ) أي به فحذف الجار لظهوره ط . قوله : ( فتكون موقوفة ) أي إن أسلم نفذت ، وإن مات على ردته بطلت كسائر تصرفاته . قوله : ( كذمية في الأصح ) فتصح وصاياها . هداية . وقيل : لا . قال صاحب الهداية في الزيادات : وهو الصحيح لان الذمية تقر على اعتقادها بخلاف المرتدة . قال في العناية : والظاهر أنه لا منافاة بين كلاميه : أي صاحب الهداية ، لأن الصحيح والأصح يصدقان اه : أي كون أحدهما أصح لا ينافي كون الآخر صحيحا ، ورجح الزيلعي الأول . قوله : ( الوصية المطلقة ) أي التي لم يذكر غني ولا فقير فيها ، والعامة ما ذكرا فيها ط . قوله : ( وهي على الغني حرام ) ولا يمكن جعلها هبة له بعد موت الموصي ، بخلاف الصدقة عليه حالا فإنها تجعل هبة ، لما قالوا : إن الصدقة على الغني هبة ، والهبة للفقير صدقة ط . قوله : ( وإن عممت ) إن وصيلة ، وظاهره أن الوصية هنا صحيحة ، بخلاف ما لو خصها بالأغنياء فقط ، إذ لا يمكن جعلها تمليكا لأنهم لا يحصون ، ولا صدقة لان اللفظ لا ينبئ عن معنى الحاجة على ما قدمه عن الاختيار في باب الوصية للأقارب . قوله : ( والغني لا معين ) عبارة الدرر : لا يعين . قوله : ( وكذا الحكم في الوقف ) يعني أن الوقف المطلق يختص بالفقراء لا يحل للغني وإن عمم الواقف ، وإذا حصصه يغني معين أو بقوم محصورين أغنياء حل لهم ويملكون منافعه لا عينه درر . ويشكل عليه ما صرحوا به من أن السقاية والمقبرة والرباط ونحو ذلك يجوز أن ينتفع بها الفقير والغني ، لان الواقف يقصد بها العموم ، فإذا اكتفى بقصده العموم كيف يمتنع مع التنصيص عليه ،