responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 277


رسالة حاصلها أنه لا خلاف في أنه لا يملك الاستغلال مستحق السكنى . واختلف في عكسه والراجح الجواز ، فتأمل . ونبه على ذلك في شرحه على الوهبانية هنا وفي كتاب الوقف . قوله : ( لان حقهم في المنفعة لا العين ) أي حق الموصى لهم والموقوف عليهم ، والموقوف عليهم ، والمراد بالعين الغلة فإنها عين مال كما مر ، لكن هذا التعليل يثبت خلاف المطلوب ويصلح تعليلا لعكس هذه المسألة : أعني قوله : وليس للموصى له الخ فالصواب أن يقول في بدل المنفعة لا فيها ، لان بينهما فرقا في حق الورثة : أعني ما قدمناه عن الهداية ، لكنه لم يعلم من كلامه هذا الفرق ، اللهم إلا أن يراد بالمنفعة الاستغلال لا الخدمة والسكنى ، وبالعين ذات العبد والدار والإشارة بقول : وقد علمت الفرق بينهما إلى ما قدمه من أن الموصى له بالغلة ليس له قسمة الدار : أي لأنه لا حق له في عينها ، فليتأمل . قوله : ( ولا يخرج الخ ) .
قال في الهداية : وليس للموصى له أن يخرج العبد من الكوفة ، إلا أن يكون الموصى له وأهله في غير الكوفة فيخرجه إلى أهله ليخدمه هناك إذا كان يخرج من الثلث ، لان الوصية إنما تنفذ على ما يعرف من مقصود الموصي ، فإذا كانوا في مصره فمقصوده ان يمكنه من خدمته فيه بدون ان يلزمه مشقة السفر إذا كانوا في غير مقصودة أن يحمل العبد إلى أهله ليخدمهم اه‌ .
وفي أبي السعود عن المقدسي : فلو خرج بأهله من بلد الموصي ولم يعلم الموصي ليس له إخراج العبد . قوله : ( إلا إذا كان ذلك مكانه الخ ) الإشارة إلى ظاهر عبارة المتن إلى المكان الذي يريد إخراجه إليه ، وبه صرح في المنح . وأما على حل الشارح فالإشارة إلى المخرج الذي هو الموصى له لا إلى الكوفة كما قال ح ، لعدم ملاءمته لقوله بعده : وأهله في موضع آخر وعلى ما قلنا قاسم الإشارة اسم كان ومكانه مبتدأ وأهله معطوف عليه ، وفي موضع آخر : خبر المبتدأ والجملة خبر كان ، وفيه تغيير إعراب المتن ويقع له ذلك كثيرا . ويجوز إرجاع الإشارة إلى الكوفة والضمير في مكانه للعبد وفي أهله للموصي .
وعبارة المواهب : ولا يسافر به إلا لبلده . قوله : ( وبعد موته ) أي الموصي وهو عطف على قوله في حياة الموصي أي وبموت الموصى له بعد موت الموصي يعود الخ . قوله : ( يعود العبد والدار ) أي خدمة العبد وسكنى الدار وغلتهما كما عبر الإتقاني لان ذلك هو الموصى به . تأمل . قوله : ( بحكم الملك ) أي ملك الموصي أو ورثته فلا يعود إلى ورثة الموصى له .
وعبارة الهداية : فإن مات الموصى له عاد إلى الورثة ، لان الموصي أوجب الحق للموصى له ليستوفي المنافع على حكم ملكه ، ولو انتقل إلى وارث الموصى له استحقها ابتداء من ملك الموصي من غير رضاه وذلك لا يجوز اه‌ . قوله : ( ولو أتلفه الورثة ) أي أتلفوا العبد الموصي بخدمته . قوله :
( ولهذا الخ ) أي لأجل الغرامة عند الجناية منع مورثهم عن التبرع بأكثر من الثلث لئلا تلزمهم غرامة

277

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست