responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 276


قوله : ( فلا تقسم ) أي الدار نفسها ، أما الغلة فتقسم .
قال الإتقاني : إذا أوصى بغلة عبده أو داره سنة ولا مال له غيره فله ثلث غلة تلك السنة لأنها عين مال يحتمل القسمة اه‌ . فلو قاسمهم البستان فعل أحد النصيبين فقط اشتركوا فيها لبطلان القسمة . سائحاني عن المبسوط . قوله : ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية ، إذ حقه في الغلة لا في عين الدار ، وفي رواية عن الثاني : تقسم ليستغل ثلثها . شرنبلالية عن الكافي . قوله : ( وتهايا العبد ) لأنه لا يمكن قسمته بالاجزاء . قوله : ( فيخدمهم أثلاثا ) أي يخدم الورثة يومين والموصى له يوما أبدا ، إلا إن كانت مؤقتة بسنة مثلا ، فلو السنة غير معينة فإلى مضي ثلاث سنين ، ولو معينة فإلى مضيها إن مات الموصي قبلها أو فيها ثم تسلم إلى الورثة لان الموصى له استوفى حقه ، وإن مات الموصي بعدها بطلت الوصية . منح ملخصا . قوله : ( هذا ) أي قسمة الدار ومهايأة العبد أثلاثا . قوله : ( بقدر ثلث جميع المال ) مثاله : إذا كان العبد نصف التركة يخدم الموصى له يومين والورثة يوما ، لان ثلثي العبد ثلث التركة فصار الموصي به ثلثي العبد وثلثه للورثة فيقسم كما ذكرنا ، وعلى هذا الاعتبار تخرج بقية مسائله .
اختيار . قوله : ( لان المنفعة ليست بمال الخ ) أي وإنما صح للمالك أن يؤجر ببدل لأنه ملكها تبعا لملك العين ، والمستأجر إنما ملك أن يؤجر مع أنه لا يملك إلا المنفعة لأنه لما ملكها بعقد معاوضة كانت مالا ، بخلاف ملكها بعقد تبرع كما نحن فيه . سائحاني . قوله : ( في الأصح ) كذا في الملتقى والهداية وغيرهما ، معللا بأن الغلة دراهم أو دنانير وقد وجبت الوصية بها ، وهذا استيفاء المنافع وهما متغايران ويتفاوتان في حق الورثة ، لأنه لو ظهر دين يمكنهم إداؤه من الغلة بالاسترداد منه بعد استغلالها ولا يمكنهم من المنافع بعد استيفائها بعينها اه‌ . قوله : ( وعليه الفتوى ) ذكره في الظهيرية حيث قال في الوصية : بغلة داره لرجل تؤجر ويدفع إليه غلاتها . فإن أراد السكنى بنفسه : قال الإسكاف : له ذلك ، وقال أبو القاسم وأبو بكر بن سعيد : ليس له ذلك ، وعليه الفتوى . والوصية أخت الوقف ، فعلى هذا يكون الفتوى في الوقف على هذا ، بل أولى لأنه لم ينقل فيه اختلاف المشايخ إ ه‌ . قال العلامة عبد البر بن الشحنة بعد نقله . وهذا من حيث الرواية مسلم ، أما من جهة الفقه فيظهر الفرق بما ذكره المصنف : يعني ابن وهبان بأن الوصية إنما هي بالغلة والسكنى معدمة لها فيفوت مقصود الموصي ، بخلاف الوقف عليه فإنه أعم من كون الانتفاع بالسكنى أو بالغلة فينبغي أن يجري الخلاف في الوقف من باب أولى اه‌ . وحاصله النزاع مع صاحب الظهيرية في دعواه الأولوية .
قلت : فلو صرح الواقف بأنها للاستغلال فالأولوية ظاهرة . هذا ، ولكن للعلامة الشرنبلالي

276

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست