responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 257


معهما ، فإن تفاوتا قيمة فله نصف كل إجماعا ، وكذا إن تساويا عنده وثلث كل عندهما بناء على قسمة الرقيق وعدمها . زيلعي . ملخصا . قوله : ( لما ذكرنا ) أي من إمكان المساواة ط . قوله : ( فصدقوه ) فعل أمر . قوله : ( استحسانا ) وفي القياس : لا يصدق ، لان الاقرار بالمجهول وإن كان صحيحا ولكنه لا يحكم به إلا بالبيان . وقوله : فصدقوه صدر مخالفا للشرع ، لان المدعي لا يصدق إلا بحجة . وجه الاستحسان أن أصل الحق دين ومقداره يثبت بطريق الوصية اه‌ . ح . قوله : ( لأنه خلاف الشرع ) تعليل لما استفيد من قوله : بخلاف من أنه باطل ط . ولا يأتي وجه الاستحسان هنا لجهالة الموصى له . قوله :
( ويصير وصية ) لأنه فوضه إلى رأي الموصي . أفاده المصنف . وفيه إشارة إلى أن الوصية المفوضة تصح وإن جهل صاحبها ، وقدمناه أول الكتاب . قوله : ( فإن سبق منه دعوى ) أي في حياة المقر ط . قوله :
( فهو له ) ويكون إقرارا منه بما ادعاه ط : أي فيكون من جميع المال .
وأما قول ح : إنه من الثلث ، فمبني على أن الدعوى بعد موت المقر ، وفيه نظر ولذا قال ط :
وتأويل ادعى بيدعي خلاف المتبادر من اللفظ ، بخلاف الأولى فإنه قد أثبت عليه دينا وفوض تقديره إلى الورثة . قوله : ( وإلا لا ) أي لا شئ له ، وهذا التفصيل لأبي الليث ، وذكر أنه لا رواية في المسألة .
أفاده في الكفاية . قوله : ( عزل الثلث الخ ) لان الوصايا حقوق معلومة في الثلث والميراث معلوم في الثلثين . وهذا ليس بدين معلوم ولا وصية معلومة ، فلا يزاحم المعلوم فقدمنا عزل المعلوم . زيلعي .
قوله : ( وما بقي من الثلث فللوصايا ) اقتصاره في المتن على ذلك غير موف بالمراد ، فكان عليه ذكر التفصيل الذي ذكره الشارح بقوله : فيؤخذ الخ كما فعل في الملتقى والدرر والاصلاح . قوله :
( والدين الخ ) جواب سؤال : هو أن هذا إقرار بدين والدين مقدم على حق الورثة ، وحق أصحاب الوصايا فلم قدم العزل لهما عليه ؟ . قوله : ( ما ذكر ) أي من تصديق الفريقين . قوله : ( فيؤخذ الورثة بثلثي ما أقروا به الخ ) لأنه إذا أقر كل فريق بسهم ظهر أن في التركة دينا شائعا في النصيبين ، فيؤخذ الدين منهم بحساب ما في أيديهم من التركة . عيني وغيره . قوله : ( وما بقي فلهم ) أي ما بقي من الثلث فلأصحاب الوصايا ، وما بقي من الثلثين فللورثة ، حتى لو قال الموصى لهم الدين مائة يعطي المقر له ثلثها مما في أيديهم ، فإن فضل شئ فلهم ، وإن قال الورثة : الدين ثلاثمائة يعطي المقر له مائتين مما في أيديهم فإن فضل شئ فلهم ، وإلا فلا . إتقاني . قوله : ( على العلم ) أي بأنهم لا يعلمون أن له أكثر من ذلك . قال الزيلعي : لأنه تحليف على فعل الغير اه‌ : أي على ما جرى بين المدعي والميت لا

257

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست