وصورتها : أن يكون لرجل عبدان قيمة أحدهما ثلاثون والآخر ستون فأوصى بأن يباع الأول من زيد بعشرة والآخر من عمرو بعشرين ولا مال له سواهما ، فالوصية في حق زيد بعشرين وفي حق عمرو بأربعين ، فيقسم الثلث بينهما أثلاثا ، فيباع الأول من زيد بعشرين والعشرة وصية له ، ويباع الثاني من عمرو بأربعين والعشرون وصية له وإن كانت زائدة على الثلث ابن كمال . قوله : ( والسعاية ) صورتها : أعتق عبدين قيمتهما ما ذكر ولا مال له سواهما ، فالوصية للأول بثلث المال وللثاني بثلث المال ، فسهام الوصية بينهما أثلاث واحد للأول واثنان للثاني ، فيقسم الثلث بينهما ، وكذلك فيعتق من الأول ثلثه وهو عشرة ويسعى في عشرين ، ويعتق من الثاني : ثلث وهو عشرون ويسعى في أربعين ، فيضرب كل بقدر وصيته وإن كان زائدا على الثلث . ابن كمال . قوله : ( والدراهم المرسلة ) ، صورتها : أوصى لزيد بثلاثين درهما ولآخر بستين درهما وماله تسعون ، ويضرب كل بقدر وصيته ، فيضرب الأول والثلث في ثلث المال والثاني الثلثين في ثلث المال . وإنما فرق أبو حنيفة بين هذه الصور وبين غيرها ، لان الوصية إذا كانت مقدرة بما زاد على الثلث صريحا كالنصف والثلثين وغيرهما ، والشرع أبطل الوصية في الزائد يكون ذكره لغوا فلا تعتبر في حق الضرب ، بخلاف ما إذا لم تكن مقدرة بأنه : أي شئ من المال كما في الصور المذكورة فإنه ليس في العبارة ما يكون مبطلا للوصية ، كما إذا أوصى بخمسين درهما واتفق أن ماله مائة درهم فإن الوصية لا تكون باطلة بالكلية ، لامكان أن يظهر له مال فوق المائة ، وإذا لم تكن باطلة بالكلية تكون معتبرة في حق الضرب ، وهذا فرق دقيق أنيق . ابن كمال . قوله : ( ومن صور ذلك الخ ) أفاد به أنه لا يشترط أن تكون محاباة أو سعاية أو عتقا من جهتي الموصى لهما ، بل كفي وجود ذلك من طرف ، ويكون بقدر ثلثي المال والموصي للطرف الآخر بثلث المال . فليتأمل ط . أقول : لكن هذا التصوير مشكل لما صرحوا به من أن العتق المنفذ في المرض والمحاباة المنجزة فيه مقدمان على سائر الوصايا كما مر ، ويأتي في الباب الآتي . قوله : ( أو يجابيه ) أي في مرض الموت ح . وقوله ( بألف درهم ) متعلق بيحابيه . قوله : ( وهي ثلثا ماله ) أي الألف درهم في المسائل الثلاث ح . وذلك بأن يكون ماله ألفا وخمسمائة فأوصى بألف منها لفلان ، أو يكون له ثوب مثلا قيمته ذلك فأوصى بأن يحابي بألف وذلك بأن يباع بخمسمائة . ومسألة العتق ظاهرة . قوله : ( ولآخر بثلث ماله ) متعلق بالمسائل الثلاث ح . قوله : ( فالثلث بينهما أثلاثا إجماعا ) تقريره ظاهر مما قدمناه . قوله : ( وبنصيب ابنه لا ) أي لان نصيبه ثبت بنص القرآن ، فإذا أوصى به لرجل آخر فقد أراد تغيير ما فرض الله تعالى فلا يصح . منح . ولا يلتفت إلى إجازة الورثة لان الوصية لم تقع في ملكه ، وإنما أضافها إلى ملك غيره ، فصار كمن أوصى لرجل بملك زيد ثم مات فأجازه زيد فإن ذلك لا يجوز . كذا هنا اه . مكي عن السراج ط . قوله : ( وصار ) أي قوله : بمثل نصيب ابنه ح أو قوله : بنصيب ابنه حيث لم