responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 249


لصاحب الكل ثلاثة أمثال ما جعله لصاحب الثلث ، فيأخذ من ثلث المال بحصة ذلك الزائد بأن يقسم أرباعا ثلاثة منها لصاحب الكل وواحد للآخر . قوله : ( فاضرب الكل في الثلثين ) صوابه : في الثلث كما في بعض النسخ : أي اضرب كل حظ في ثلث المال بأن تضرب ثلاثة أسهم حظ صاحب الكل في الثلث وسهما واحدا لآخر الثلث يحصل أربعة أسهم تجعل ثلث المال يعطي للأول ثلاثة أرباع الثلث وللثاني ربعه ، وسيتضح . ثم الصحيح قول الإمام كما في تصحيح العلامة قاسم والدر المنتقى عن المضمرات وغيره . قوله : ( المراد بالضرب المصطلح بين الحساب ) وهو تحصيل عدد نسبته إلى أحد المضروبين كنسبة الآخر إلى الواحد ، وقوله : لا يضرب بالبناء للمعلوم مسندا مجازا إلى الموصى له والباء صلة الموصى له ، وصلة يضرب مع مفعوله محذوف تقديره لا يضرب الموصى له بأكثر من الثلث عددا في عدد ، فلا يضرب ثلاثة أرباع في الثلث في هذه الصورة . وتمامه في القهستاني .
وأقول : ضرب الكسور في مصطلح الحساب على معنى خذ ، فإذا قيل : اضرب ربعا في ثلث فمعناه خذ ربع الثلث وهو واحد من اثني عشر ، فالمعنى هنا : لا يضرب الموصى له بأكثر من الثلث :
أي لا يؤخذ له من الثلث بحكم الوصية له بأكثر من الثلث لما مر من بطلان التفضيل ، فلا تجعل سهام الوصية أربعة كما جعلها الامامان ، وأنما يؤخذ له من الثلث بحكم الوصية للثلث فقط بأن يجعل كأنه أوصى لكل الثلث ، فيقسم الثلث بينهما نصفين ، وعلى هذا فالباء صلة يضرب ولا حذف ، فتدبر ، ثم رأيت في غرر الأفكار التصريح بما ذكرته في معنى الضرب ويوافقه ما يأتي . قوله : ( فعنده سهام الوصية اثنان ) فلكل واحد النصف وهو سهم واحد . قوله : ( فاضرب نصف كل ) أي اضرب نصيب كل منهما وهو النصف في الثلث يكن سدسا ، لأنه الحاصل من ضرب نصف في ثلث على معنى الاخذ كما قدمناه . قوله : ( وعندهما أربعة ) بناء على أنه يضرب له عندهما بحكم الزائد ، فتجعل سهام الوصية أربعة كما قررناه سابقا ، لأحدهما الربع وللآخر ثلاثة أرباع . قال صدر الشريعة وابن الكمال :
فيضرب الربع في ثلث المال والربع في الثلث يكون ربع الثلث ، ثم لصاحب الكل ثلاثة من الأربعة وهي ثلاثة أرباع ، فيضرب ثلاثة الأرباع في الثلث بمعنى ثلاث أرباع الثلث . وهذا معنى الضرب وقد تحير فيه كثير من العلماء اه‌ .
تنبيه : على هذا الخلاف : لو أوصى لرجل بعبد قيمته مثل ثلث ماله ولآخر بعبد قيمته مثل نصف ماله مثلا . وتمامه في التتارخانية من الخامس . ولو أوصى لرجل بسيف قيمته مثل سدس ماله ولآخر بسدس ماله وماله سوى السيف خمسمائة ، فللثاني سدسها وللأول خمسة أسداس السيف وسدس السيف بينهما ، لان منازعتهما في سدس السيف فقد فينتصف بينهما ، وهذا عند الامام ، وتمام الكلام في المجمع وشروحه . قوله : ( إلا في ثلاث مسائل ) استثناء من قوله : ولا يضرب الخ . قوله :
( المحاباة ) من الحباء : أي العطاء . مغرب . وفسرها القهستاني بالنقصان عن قيمة المثل في الوصية بالبيع والزيادة على قيمته في الشراء .

249

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست